جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١١ - هل يحل لحم الخطاف؟
( وفي الخطاف روايتان ) [١] ومن هنا كان في حرمته وحله قولان ، ففي خبر الحسن بن داود الرقي [٢] قال : « بينما نحن قعود عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليهالسلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل الستة : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف » ورواه في الكافي عن داود أو غيره [٣] وفيه « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل الستة : منها الخطاف ، وقال : إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بآل بيت محمد ( صلوات الله عليهم ) وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ، ألا ترونه يقول : ولا الضالين؟ ».
وفي خبر التميمي [٤] عن محمد بن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : استوصوا بالصنينات خيرا ـ يعني الخطاف ـ فإنهن آنس طير الناس بالناس ، ثم قال : أتدرون ما تقول الصنينة إذا هي مرت وترنمت ، تقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، حتى تقرأ أم الكتاب ، فإذا كان في آخر ترنمها قالت : ولا الضالين ».
وفي حسن جميل بن دراج [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم ، فقال : لا يقتلن ، فاني كنت مع علي بن الحسين عليهماالسلام فرآني أوذيهن ، فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن ، فإنهن لا يؤذين شيئا » ولهذه النصوص حكي عن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد من كتاب الصيد والذباحة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣ من كتاب الصيد والذباحة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢ من كتاب الصيد والذباحة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤ من كتاب الصيد والذباحة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١ من كتاب الصيد والذباحة.