جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١ - الروايات الدالة على حلية الصيد وإن أكل الكلب منه
يقولون : إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : كل ، أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما تقول في شاة ذبحها رجل؟ أذكاها؟ قال : قلت : نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أتوكل البقية؟ قلت : نعم ، قال : فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منه لم تأكلوا وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم؟! ».
وصحيح ابن مسلم وغير واحد [١] عنهما عليهماالسلام جميعا « أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ، قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه ، وإن أدركت وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب ».
وخبر سالم الأشل [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه ، فقال : لا بأس بما يأكل ، هو لك حلال ».
وخبره الآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده ، قال : كل منه ».
وخبر يونس بن يعقوب [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ، قال : كل وإن أكل ».
وخبر زرارة [٥] عنه عليهالسلام أيضا « أنه قال في صيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فيأكل مما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي ».
وخبر عبد الرحمن [٦] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٨.