التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٤
دخول وقت الصلاة ، وأنه حينئذ يقع صحيحاً مأموراً به لأن الصلاة مشروطة بالوضوء الصحيح ، إلاّ أنه لا دلالة لهما بوجه على أن الإتيان به بتلك الغاية أعني غاية التهيؤ للصلاة أمر مشروع في الشريعة المقدسة وأنه موجب لصحته وتماميته ، وذلك لامكان الإتيان به قبل الوقت بغاية الكون على الطهارة ، أو بغاية صلاة مندوبة ، أو لأجل استحبابه النفسي .
وعلى الجملة : أنّ الصلاة مشروطة بالوضوء الصحيح وقد دلت الأدلة المتقدِّمة على جواز الإتيان به قبل وقت الصلاة وكونه صحيحاً وقتئذ ، وأما أن الإتيان به بغاية التهيؤ للصلاة مشروع وصحيح فلا يكاد يستفاد منها بوجه .
على أ نّا سلمنا دلالتها على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل وقت الصلاة ، فلماذا خصّصوا استحبابه بما إذا أُتي به قريباً من الوقت ؟ لأنه على ذلك لا فرق في استحبابه للتهيّؤ بين الإتيان به قريباً من الوقت أم بعيداً عنه ، كما إذا توضأ أول طلوع الشمس مثلاً للتهيّؤ لصلاة الظهر .
وقد يستدل على ذلك بالمرسل المروي عن الذكرى من قولهم (عليهم السلام) "ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها" [١] وهي بحسب الدلالة ظاهرة ولكنها ضعيفة بحسب السند، اللّهمّ إلاّ أن يقال إن أخبار من بلغ تدلنا على استحباب نفس العمل الذي قد بلغ فيه الثواب ، أو على استحباب اتيانه رجاءً ، وقد عرفت عدم دلالتها على الاستحباب الشرعي في محلِّه[٢] فليلاحظ .
فالصحيح أن يستدل على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل الوقت باطلاق قوله عزّ من قائل : (إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا ... ) [٣] نظراً إلى أن القيام نحو الشيء ـ على ما يستعمل في غير اللغة العربية أيضاً ـ إنما هو الاستعداد والتهيؤ له ، وقد دلّت الآية
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١ : ٣٧٤ / أبواب الوضوء ب ٤ ح ٥ .
[٢] مصباح الاُصول ٢ : ٣١٩ .
[٣] المائدة ٥ : ٦ .