التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣٢
العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاُولى ، وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس .
الحادي عشر : أن يصب الماء على أعلى كل عضو ، وأما الغسل من الأعلى فواجب .
الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء ، بصب الماء عليه لا بغمسه فيه .
الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه .
الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .
الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء .
السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي بعده .
السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأولى ، لترتّب الثواب عليه حينئذ على كل حال .
إذن ليس هنا أمر قابل للبحث عنه إلاّ مسألة واحدة وهي استحباب الغسل في الوجه واليدين مرّتين ، فانها قد وقعت محل الخلاف ومورد الكلام بين الأصحاب (قدس سرهم) فنقول :
استحباب الغسل ثانياً :
المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه واليدين وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية التثنية في الغسل ، وعن ثالث القول بالمشروعية فحسب ، وقال إن تركه أفضل من فعله نظير صلاة النافلة والصوم في الأوقات المكروهة ، والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة ، وذلك لما ورد في عدة روايات ـ فيها الصحيحة والموثقة وغيرهما ـ من أن الوضوء مثنى مثنى أو مرتين