التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٢٢٦
الحسين (عليه السلام) فيما إذا كانت ضررية ، فان ترك التقيّة حينئذ باتيان المستحب الضرري أرجح من فعلها وترك العمل الاستحبابي ، وهذا بناء على ما قدمناه عند التكلم على حديث لا ضرر من أنه كحديث الرفع وغيره مما دلّ على ارتفاع الأحكام الضررية على المكلف ، ومعه يكون ترك التقيّة باتيان المستحب أرجح من فعلها وترك العمل المستحب ، هذا كله في هذه الجهة .
الجهة الثانية : بيان مورد التقيّة بالمعنى الأخص ، مقتضى الاطلاقات الكثيرة الدالة على أن من لا تقيّة له لا دين له ، أو لا ايمان له ، وأنه ليس منّا من لم يجعل التقيّة شعاره ودثاره ، وأن التقيّة في كل شيء ، والتقيّة ديننا ، إلى غير ذلك من الأخبار المتقدمة [١] أن التقيّة تجري في كل مورد احتمل ترتّب ضرر فيه على تركها .
بل الظاهر مما ورد من أن التقيّة شرعت ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة [٢] أن التقيّة جارية في كل شيء سوى القتل ، وقد أشرنا آنفاً أن التقيّة بالمعنى الأخص واجبة ، فتجب في كل مورد احتمل فيه الضرر على تقدير تركها ، وقد استثنى الأصحاب (قدس سرهم) عن وجوب التقيّة موارد :
موارد الاستثناء :
الأوّل : ما إذا اُكره على قتل نفس محترمة ، وقد تقدم أن التقيّة المتحققة بقتل النفس المحترمة محرمة ، وذلك لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "إنما جعل التقيّة ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيّة الدم فليس تقيّة" [٣] وصحيحة أبي حمزة الثمالي قال : "قال أبو عبدالله (عليه السلام) ... إنما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة ..." [٤] .
الثاني : ما إذا لم يترتب على ترك التقيّة أيّ ضرر عاجل أو آجل فقد ذكروا أن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٢١٥ .
[٢] ،
[٣] الوسائل ١٦ : ٢٣٤ / أبواب الأمر والنهي ب ٣١ ح ١ .
[٤] الوسائل ١٦ : ٢٣٤ / أبواب الأمر والنهي ب ٣١ ح ٢ .