التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣١
فصل في بعض مستحبّات الوضوء
الأوّل : أن يكون بمدّ وهو ربع الصاع ـ وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال ـ فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف .
الثاني : الاستياك بأي شيء كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك .
الثالث : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين .
الرابع : غسل اليدين قبل الإغتراف مرة في حدث النوم والبول ومرتين في الغائط .
الخامس : المضمضة والاستنشاق ، كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف ، ويكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث .
السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء ، أو صبّه على اليد وأقلّها : بسم الله والأفضل بسم الله الرّحمن الرّحيم ، وأفضل منهما : بسم الله وبالله اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين .
السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى ، بأن يصبّه في اليسرى ثم يغسل اليمنى .
الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق ، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين .
التاسع : غسل كل من الوجه واليدين مرتين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في بعض مستحبّات الوضوء
تنبيه : استحباب أكثر الاُمور التي ذكرها الماتن (قدس سره) في المقام لما لم يثبت إلاّ بروايات ضعاف كان الحكم باستحبابها لا محالة متوقفاً على تمامية قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، وحيث إنها لم تثبت عندنا بدليل ولم يمكن استفادتها من الروايات المشتهرة بأخبار من بلغ ، لم يسعنا الحكم باستحبابها ، فلو أتى بها رجاءً كان أحسن