التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ١٣٦
أوحى الله إليَّ يا محمّد اُدن من صاد ـ إلى أن قال ـ ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك ..." [١] .
ومنها : صحيحة زرارة قال : "حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله ـ إلى أن قال ـ ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء" [٢] .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) "يأخذ أحدكم الراحة من الدهن ـ إلى أن قال ـ ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه" [٣] وفي صحيحة الأخوين : "ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماءً" [٤] ومنها : غير ذلك من الروايات ، فان الظاهر من تلك الروايات أن المسح لا بدّ من أن يكون بالبلة الباقية في يد المتوضئ بوصف أنه مما بقي في اليد ، وعليه لو أخذ البلل من اليد بآلة من الآلات كالخشبة والخرقة ونحوهما فمسح بها رأسه ورجليه لم يصدق أنه مسحهما بالبلة الباقية في اليد بوصف كونها باقياً في اليد .
وإن شئت قلت : إن الأخبار المذكورة كما أنها بصدد بيان ما به المسح في الوضوء أعني البلّة الباقية في اليد كذلك وردت بصدد بيان الماسح أعني آلة المسح وأنه أيّ شيء ، وقد دلت على أنها منحصرة في اليد . مضافاً إلى قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة : "ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء" فانه كالصريح في لزوم أن يكون المسح بالبلة بواسطة اليد فلاحظ ، هذا .
ولا يخفى عدم امكان المساعدة على ذلك والسرّ فيه : أن الأخبار الواردة في المقام التي منها الأخبار البيانية الحاكية عن وضوء رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد دلّتنا على أن ما به المسح يعتبر أن يكون من البلّة الباقية في اليد من ماء الوضـوء بحيث لو يبست وجب أخذ البلّة من اللحية والحاجبين ، ولا يجوز أن يكون المسح بالماء الجديد ، وهي بصدد البيان من هذه الجهة ودلالتها على تعيين ما به المسح من بلّة اليد ممّا لا كلام فيه . وإنما الكلام في دلالتها على تعيين آلة المسح وبيان أنها
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ،
[٢] الوسائل ١ : ٣٩٠ / أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٥ ، ٦ .
[٣] ،
[٤] الوسائل ١ : ٣٩١ / أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٧ ، ١١ .