التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٤٨
في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية [١] ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً لكن الأقوى عدم وجوبه [٢] .
[ ٣١٤ ] مسألة ٧ : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً [٣] والأقوى كونها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخنزير خصوصية لأجلها اهتم الشارع بشأنه وشدّد الأمر فيه ، بل الأمر كذلك واقعاً لأن الاناء معدّ للأكل والشرب فيه . وأما المشهور فلم يثبت إعراضهم عن الصحيحة بل اعتنوا بشأنها وحملوها على الاستحباب فالاستبعاد في غير محله .
وعلى الجملة يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات كما يجب في ولوغ الكلب ثلاث مرّات ، وإنما الفرق بينهما في أن في ولوغ الكلب لا يجب التعدّد إلاّ إذا غسل بالماء القليل، لاختصاص الموثقة به، وإطلاقات الأمر بالغسل في الماء غير القليل تبقى بحالها ، وأما في ولوغ الخنزير فيجب فيه الغسل سبع مرات بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل وبين الغسل بغيره ، وذلك لاطلاق الصحيحة المتقدِّمة فلاحظ .
[١] لموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) "... إغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرات" [١] .
[٢] لعدم الدليل عليه ، فان الصحيحة المتقدِّمة غير مقيدة بالتعفير . وقد حكي عن الشيخ في الخلاف إلحاق الخنزير بالكلب مستدلاً عليه بتسميته كلباً في اللغة ومعه لا بدّ من القول بوجوب التعفير فيه
[٢] وفيه : أن الخنزير ليس من الكلب في شيء فلو اُطلق عليه أحياناً في بعض الموارد فهو إطلاق مجازي بلا ريب ، ولا يمكن معه إسراء حكم الكلب إليه .
[٣] لموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) "عن الاناء يشرب فيه النبيذ ، فقال تغسله سبع مرّات وكذلك الكلب"
[٣] وموثقته الاُخرى عنه (عليه السلام) "... في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٣ : ٤٩٦ / أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١ .
[٢] الخلاف ١ : ١٨٦ المسألة ١٤٣ .
[٣] الوسائل ٢٥ : ٣٦٨ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٠ ح ٢ .