التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٢٩٢
الذهب أو الفضة ، والحلي كالخلخال، وإن كان مجوّفاً بل وغلاف السيف والسكين وأمامة الشطب، بل ومثل القنـديل ، وكذا نقش الكتب والسـقوف والجدران بهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فضّة : حلقة بين يديها وحلقتان من خلفها[١] أو أربع حلقات : حلقتان في مقدّمها وحلقتان في مؤخّرها [٢] وغير ذلك من الروايات ، هذا .
وقد يقال بحرمة غير الأواني منهما كأوانيهما ويستدل عليها بجملة من الأخبار :
منها : خبر الفضيل بن يسار قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس" [٣] لدلالتها على حرمة إمساك السرير الذي فيه الذهب .
ويدفعه إن إمساك الذهب لم يقم دليل على حرمته كما مر والمحرم إنما هو استعمال آنيته مطلقاً أو في خصوص الأكل والشرب ، فلا مناص من حمل الرواية على الكراهة لأن اتخاذ السرير الذهبي من أعلى مراتب الاقبال على نشأة الدنيا المؤقتة وهو بهذه المرتبة مذموم بتاتاً . على أن الرواية ضعيفة السند كما مر .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه المروية بأسانيد متعددة قال : "سألته (عليه السلام) عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟ قال : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلاّ فلا يركب به" [٤] .
وفيه ما قدّمناه في الرواية المتقدِّمة من أن مضمونها مقطوع الخلاف فان جعل الفضة في السرج أو اللجام لم يقم على حرمته دليل . بل نفس الصحيحة تدلنا على الجواز لأنها علقت الحرمة على التمكن من النزع ، فلو كان جعل الفضة في السرج واللجام كاستعمال آنيتها محرماً لم يفرق في حرمته بين التمكن من نزعها وعدمه ، وذلك لأنه متمكن من تعويضهما أو من تعويض المركب أو المشي راجلاً ، حيث لم يفرض في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ،
[٢] ،
[٣] الوسائل ٣ : ٥١٢ / أبواب النجاسات ب ٦٧ ح ٧ ، ٤ ، ١ .
[٤] الوسائل ٣ : ٥١١ / أبواب النجاسات ب ٦٧ ح ٥ .