التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٤٢٩
الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة ، إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً .
[ ٤٦١ ] مسألة ٣: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ، ثم أكلها [١] .
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي اُمور : الأوّل والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف . ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة [٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعلى طريقتهم لا مانع من التمسك بالرواية الاُولى على استحباب البول والغائط عند النوم ، لا خصوص البول كما في المتن وبالروايتين الأخيرتين على استحبابه بعد الجماع وبعد خروج المني ، لا قبل الجماع كما في المتن .
[١] لما ورد من أن أبا جعفر الباقر (عليه السلام) أو الحسين بن علي (عليه السلام) دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج قال للمملوك : أين اللّقمة ؟ فقال : أكلتها يابن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال (عليه السلام) : إنها ما استقرت في جوف أحد إلاّ وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر ، فاني أكره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنّة [١] .
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
[٢] لا إشكال ولا خلاف في أن البول والغائط الخارجين من الموضع الخلقي
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١ : ٣٦١ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣٩ ح ١ ، ٢ .