التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٤٠٢
الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة [١] .
[ ٤٥٦ ] مسألة ٦ : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه [٢] ولو كان ظانّاً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
[ ٤٥٧ ] مسألة ٧ : إذا علم أن الخارج منه مذي ، ولكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة ، إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول [٣].
[ ٤٥٨ ] مسألة ٨ : إذا بال ولم يستبرئ ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا اعتبار به في جريان قاعدة التجاوز كما مر ، فأصالة عدم الاستبراء عند الشك فيه هي المحكّمة وإن لم يستبعد الماتن (قدس سره) في المسألة الخامسة من مسائل الفصل السابق جريان القاعدة عند التجاوز عن المحل الاعتيادي ، إلاّ أنه مما لا يمكن تتميمه بدليل كما عرفت .
[١] لقوله (عليه السلام) كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو [١] وغيرها من الأخبار .
[٢] لأن الأخبار المتقدِّمة إنما وردت لبيان حكم الشك في صفة البلل بعد العلم بوجوده وخروجه ، بأن يشك في أنه بول أو مذي ، فالشك في أصل وجوده وأنه هل خرج منه البلل أم لم يخرج خارج عن محطها ، وأصالة العدم تقتضي الحكم بعدمه .
[٣] هذا على قسمين :
لأنه قد يقطع بأن ما يراه من الرطوبة المشتبهة مذي مثلاً ، ولكنه يشك في أنه خرج معه بول أيضاً أم لا ، وهذا مورد لأصالة عدم الخروج ، لأنه من الشك في وجود البلل وخروجه ، وقد تقدم أن مورد الأخبار هو الشك في صفة الخارج لا الشك في الخروج .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣ .