التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣١
بين بول الصبي حيث اكتفى فيه بالصب مرّة وبين غيره فأوجب فيه الصب مرّتين ، وهذا يدلنا على أن التعدّد إنما هو في بول غير الصبي ، وأمّا بول الصبي فيكفي فيه الصب مرّة واحدة كما التزم به المشهور .
الجهة الثانية : هل العصر بعد الصب معتبر في بول الصبي أو يكفي في إزالته مجرّد الصب ؟
قد يقال باعتبار العصر في تطهيره نظراً إلى ما ورد في ذيل حسنة الحسين المتقدِّمة "تصب عليه الماء قليلاً ثم تعصره" ولا سيما بناء على أن الغسالة نجسة ، فان الماء ينفعل بملاقاة البول لا محالة ، ولا مناص في تطهير المتنجِّس حينئذ من إخراج الغسالة بالعصر .
ولكن الظاهر عدم الاعتبار ، وذلك لأن الأمر بالعصر في الحسنة يحتمل أن يكون جارياً مجرى العادة والغلبة ، فان الغالب عصر المتنجِّس بعد الصب عليه ، كما يحتمل أن يكون مستحبّاً للقطع بكفاية العصر ـ على تقدير القول به ـ مقارناً مع الصب ، فالتقييد بكونه بعد الصب قرينة على ما ذكرناه ، فلا دلالة للحسنة على اعتبار العصر بعد الصب .
وأما غسالة بول الصبي فان قلنا بطهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحل كما هو الصحيح فلا كلام ، وأما إذا قلنا بنجاستها فالأمر أيضاً كذلك ، لأنه لا يجب إخراج الغسالة في التطهير عن بول الصبي للحكم بطهارتها ما دامت باقية في محلها تبعاً له فلا يحكم بنجاستها بالانفصال .
الجهة الثالثة : هل الرش كالصب في التطهير عن بول الصبي ؟
الصحيح عدم كفاية الرش عن الصب ، لأن الوارد في ألسنة الأخبار المتقدِّمة إنما هو الصب فلا دليل على كفاية الرش والنضح وإن استوعبا الموضع النجس ، فان ظاهر الأخبار اعتبار القاهرية في الماء وغلبة المحل دفعة .
نعم ، ورد في روايتين الأمر بالنضح في بول الصبي ففي إحداهما : "يغتسل من بول