الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٦٤
باب القول في زيادة النقد بين الحيوان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يزيد الرجل الدراهم والدنانير مع الرأس ويشتري رأسا آخر ، وتفسير ذلك : رجل اشترى فرسا بفرس وخمسة دنانير ، أو شاة بشاتين ودرهم كل ذلك في الحيوان جائز يدا بيد ، ولا بأس أن يشتري جارية بعشرة دنانير وجارية ، وغلاما بغلام ومائة درهم .
باب القول في بيع اللحم بالحيوان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز بيع شاة بعشرين رطلا لحما أو أقل أو أكثر ولا يجوز بيع عشرة أرطال لحما بشاة من أي اللحوم كان ، ولا يجوز أن يشتري به حيوانا مما يؤكل لحمه لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
باب القول في شراء اللحم بعضه ببعض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يشتري المشتري رطل لحم غنم برطلي لحم بقر أو رطلي لحم بقر بثلاثة أرطال لحم من الإبل لان الإبل خلاف الغنم والبقر خلاف الإبل وكذلك كل أزواج مختلفة ، ولاختلافها أجزنا التفاضل بين لحومها ، ولان المعنى الواحد لا يجمعهما ، فاما الغنم كلها فلا يجوز لحمها إلا مثلا بمثل يدا بيد ، وكذلك ألبانها وسمونها ، ولا بأس بثلاثة أرطال سمن بقر ، برطلي سمن غنم ، ولا بأس بجزأي لبن إبل بجزء لبن غنم يدا بيد فمن أنسأ فقد أفسد .