الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٤٤١
لأنه قد أعتق لله بعضهم فأفسد ذلك ملك شريكه فيهم إذ جعل الله سبحانه فيهم شركاء والله تبارك وتعالى فلا يشارك في شئ من الأشياء ، وإن كان معسرا كان الحكم عليهم أن يسعوا للذي لم يعتق في قيمة ماله فيهم .
باب القول في أم ولد الذمي يسلم أو أمته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أسلمت أم ولد الذمي سعت له في قيمتها ولم ترد إليه ، وإن أسلمت أمته حكم عليه ببيعها من المسلمين .
باب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من أعتق من عبده جزءا أو عضوا أو بعضا فالعبد كله حر يعتق سائره بعتق بعضه ، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام : أنه قال : إذا أعتق الرجل من عبده عضوا فهو حر كله عتيق .
قال : ولو أن رجلا قال لعبده رجلك حرة ، أو يدك حرة ، أو فخذك حرة ، أو صدرك حر ، كان العبد كله حرا ، وكذلك لو قال رجل لامته ما في بطنك حر كان حرا ، وكانت الأمة مملوكة ، ولو قال : أنت حر وما في بطنك مملوك كانت وما في بطنها حرين لان كلما ولدت الحرة في حريتها فهو حر قال : ولو أن رجلا أعتق مملوكه عند موته وعليه دين استسعى المملوك في قيمته إذا لم يكن ترك غيره ، قال : ولو أن رجلا اشترى شقصا في مملوك فوجده من بعد شرائه له ذا رحم محرم ، فإنه يعتق العبد ساعة اشتراه ذو رحمه ويضمن المشتري قيمة ما لشريكه منه إن كان