الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٨١
باب القول فيمن رمى صيدا بقوس والقول في صيد المعراض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا رميت بسهمك عن قوس فأصبت وأدميت فكل ما قتلت برميتك من بعد الادماء والخرق ، فإن لم يدم صيدك ومات من وقعة سهمك فلا تأكله فإن ذلك وقيذ ، وكذلك المعراض لا يؤكل ما قتل به الا أن تلحق زكاته لأنه ليس يخرق بجديده ولا يزكى . وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عدي بن حاتم قال له يا رسول الله إنا قوم نرمي الصيد فقال :
ما سميت عليه مما رميت فخرقت فكل فقال يا رسول الله فالمعراض فقال : لا تأكل مما قتل المعراض إلا ما زكيت .
باب القول في صيد البندق وهو الجلاهق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ما صرعت البندق فلحقت زكاته فلا بأس بأكله وما قتلت فلا يؤكل لأنه غير ذكي ، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : لا تأكل من صيد البندقة إلا ما لحقت زكاته .
باب القول في الصيد يرمي فيتردى أو يقع في الماء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا رمي الصيد في الجبل فتردى حين يقع به السهم فلا أرى أكله لأني أخاف أن يكون التردي قتله ، وكذلك إن رمي فهوى في الماء فلا أجب له أكلا لأني أخشى أن يكون مات غرقا ، والحيطة في مثل هذا أصلح في الدين وأعف للمسلمين .