الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٧
والارتياب ، ويقع القتل والتنكيل والإبادة والأسر لأهل المحاربة حتى يفيئوا إلى الطاعة والحق ، وينتقلوا عن العصيان والفسق . وفي الربا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة ) وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين [ علي بن أبي طالب ] عليه السلام أنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربا وآكله وموكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ) .
وفيه ما حدثني أبي عن أبيه : عن بعض مشايخه وسلفه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لدرهم ربا أشد عند الله من أربع وثلاثين زنية أهونها إتيان الرجل أمه ) .
باب القول فيما يوزن أو يكال إذا بيع بعضه ببعض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الذهب بالذهب مثلا بمثل تبره ودنانيره ، والفضة بالفضة ورقها ودراهمها فمن زاد فقد أربى ، وكذلك التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والذرة بالذرة ، والشعير بالشعير ، وكل صنف بصنفه ، المثل الواحد بمثله ، فمن ازداد فقد أربا سواء تفاضل اللونان ، والطعمان والمقداران ، أولم يتفاضلا ، إذا كان صنفا واحدا لا يجوز مد حنطة بمدي حنطة دونها ، ولا مد تمر بمدي تمر دونه ، ولا مد ذرة بمد ونصف ذرة ، ولا مد شعير بمد وربع شعير ، ولكن مثلا بمثل يدا بيد ، ولا درهم ودانق تبر بدرهم ، ولا درهم ودانق مكسور بدرهم صحيح ، ولا مثقال وسدس بدينار مضروب وفي ذلك ما بلغنا عن