الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٥٦
باب القول في ميراث ابن الملاعنة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ابن الملاعنة لا يوارث الملاعن لامه ، ولا ينسب إليه وعصبته عصبة أمه يرثونه ويعقلون عنه وهو كواحد من أولادهم .
باب القول في ميراث أهل الكتاب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الأصل عندنا فيهم أنه لا يوارث يهودي نصرانيا ، ولا نصراني يهوديا ، لأنهم وإن كانوا عندنا أهل كفر كلهم فهم مختلفون في مللهم ودياناتهم وبعضهم يكفر بعضا ، ولا يراه على ديانة ، وينتفي من ديانته ، وإذا كان أهل الملل كذلك لم يتوارثوا عندنا ، وكانوا مختلفين في دياناتهم في قولنا فلو أن نصرانيا مات وترك ابنا يهوديا لم نر أنه يرثه وكان ماله لورثته الذين هم من أهل ديانته .
وكذلك لو مات الابن اليهودي لم يرثه الأب النصراني لأنهما عندنا أهل ملتين مختلفتين متباينتين ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا يتوارث أهل ملتين ) .
باب القول في توارث المسلمين والذميين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يرث مسلم ذميا ، ولا ذمي مسلما ، ولو أن رجلا يهوديا أو نصرانيا كان له اثنان فأسلم أحدهما ولم يسلم الآخر ثم مات أبوهم اليهودي كان ميراثه لابنه اليهودي ولم يكن لابنه المسلم شئ ، وكذلك لو مات ابنه المسلم كان ميراثه للمسلمين دون أبيه وأخيه لان المسلمين أولى به لأنهم على ملته وهم يدون عنه ويعقلون ويرثونه لأنه لا يتوارث أهل ملتين .