الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٥١
العم شيئا ، وإن كان خنثى لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط ، وما بقي فبين ابني عمه الذكرين سوا وكلما أتاك من هذه فقسه على ما ذكرت لك إن شاء الله .
باب القول فيمن مات وترك حملا وورثة وعجلوا للقسمة قبل أن يدروا ما الحمل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو مات رجل وخلف حملا وورثة فعجل الورثة للقسمة فإنه ينبغي أن يتركوا نصيب أكثر ما يكون من الحمل وهو أربعة ذكور ، فان جاء كذلك كانوا قد احتاطوا ولم يكونوا فرطوا وإن كان دون ذلك رجعوا إلى الفضلة فاقتسموها وتفسير ذلك : رجل هلك وترك ثلاثة بنين وحملا من زوجته فالواجب في ذلك فيعزلون منها أربعة أسهم نصيب أربعة ذكورا ويأخذون هم ثلاثة أسهم ، فإن جاء الحمل كذلك كانوا قد احتاطوا وأخذ كل واحد منهم حقه ، وإن جاء دون ذلك اقتسموا الفضلة ، وكذلك لو كان الحمل إناثا أو أنثى دفعوا إلى الحمل كائنا ما كان نصيبه من جميع المال ثم اقتسموا الفضل من بعد ذلك .
باب القول في ميراث المفقود قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يقسم مال المفقود ولا يورث حتى يعلم خبره ، وكذلك فلا تتزوج امرأته فإن عجل الورثة ( * ) أو أتاهم خبر فكان كذبا فاقتسموا ماله وتزوجت امرأته ثم أتى يوما من الدهر كان أولى بامرأته ولم يقربها حتى تستبري من ماء الذي هي معه ، ويتبع كل
* في نسخة : ( فإن جهل الورثة . . ) .