الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ١٧٥
الاستثناء * ( ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ) * [٩] فأمره بالاستثناء عندما يتكلم في كلامه أو يؤمل فعله غدا من أفعاله ، ثم قال :
* ( واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ) * [١٠] يقول لتستثن إذا ذكرت أن نسيت في أول أمرك فلا تدع الاستثناء عند آخر كلامك وعندما تكون فيه من ذكرك .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : لا بد من إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين ، ومن اطعام ستين مسكينا في الظهار ، لمن لم يجد عتق رقبة ومن لم يستطع صياما ، ولا يجوز ان لم يجد كلهم أن يردد على بعضهم ، ولابد من اطعام ما ذكر الله من عددهم إن كان لم يوجد بعضهم صبر حتى يوجدوا ، وان أطعم بعضهم كان عليه أن ينتظر حتى يجد تمامهم .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن كفارة اليمين كم يعطى كل مسكين فقال يعطى مدين مدين من حنطة أو دقيق لكل مسكين ، بإدامه من أي أدام كان أو قيمته لغذائهم وعشائهم وكذلك يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن اطعام المسكين في الكفارة إذا لم يوجد ستون مسكينا أو عشرة ، هل يجوز أن يردده عليهم ؟ فقال لا يردد عليهم ولكن ينتظر حتى يجد ما قال الله ستين مسكينا أو عشرة مساكين .
[٩] الكهف ٢٣ .
[١٠] الكهف ٢٤ .