الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ١٥١
باب القول فيمن اغتصب دابة فذبحها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أن رجلا اغتصب ناقة فنحرها أو بقرة فذبحها أو شيئا من الدواب أو من الطير أو من غيره ، فصاحبه فيه بالخيار إن شاء أخذه بحاله مذبوحا ، وإن شاء أخذ قيمته حيا .
باب القول فيمن اغتصب تمرا أو نوى أو نوعا من الفواكه أو بيضا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا اغتصب غاصب شيئا مما ذكرنا من النوى فزرعه فخرج وكبر واستوى فليس لصاحب النوى إلا قيمة ما استهلك من نواه . وكذلك صاحب البيض إذا حضنه فخرجت له فراخ لم يكن له الا يمة ما اغتصبه من بيضه فقط .
باب القول فيمن اغتصب وديا [١] أو نخلا كبارا ، أو شجرا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : كل من اغتصب شجرا كبارا أو صغارا ، وديا كان أو غيره فغرسه وسقاه حتى كبر فقد اختلف في ذلك ، فقال قوم هو مستهلك له بما فيه من الزيادة وله قيمته ، وليس له قلعه ، وقال قوم هو قائم بعينه لم يحدث بعد ، ولم يكن حدث كما يحدث الشجر من النوى إذا زرع فهو لصاحبه لأنه قائم بعينه ، وليس زيادته باستهلاك له ، وهذا عندي القول الأخير أحسن القولين وأقربهما من الحق ، لأنه شئ قائم بعينه ، وزيادته لا تزيل ملك صاحبه عنه ، ولا
[١] الودي : صغار النخل .