الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ١٤٠
بسم الله الرحمن باب القول في الرهن والراهن والمرتهن قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يملك المرتهن من الرهن إلا لزومه واحتصاره بحقه ويلزمه الحفظ لما في يده ، فإن كان حيوانا فعلفه على مالكه وهو الراهن له . قال : والرهن إذا ضاع أو تلف في يد المرتهن تراد هو والراهن الفضل ، وتفسير ذلك : رجل رهن عند رجل ما قيمته عشرون دينارا بخمسة عشر دينارا فتلف عند المرتهن الرهن فللراهن أن يطالب المرتهن بالفضل وهو خمسة دنانير ، وكذلك ان رهن ما يسوي خمسة عشر بعشرين فتلف في يد المرتهن كان للمرتهن ان يطالب الراهن بالخمسة الباقية من ماله عن قيمة الرهن ، وليس للمرتهن أن يطالبه بالفضل حتى يحل الأجل وليس للراهن أن يحدث في الرهن شيئا من مكاتبة أو بيع إن كان عبدا ، أو غيره ولا صدقة ولا هبة ، ولا تدبيرا ولا نكاحا ، ولا مؤاجرة .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن راهنا رهن رهنا إلى أجل وقال للمرتهن إن جئتك بحقك إلى هذا الأجل والا فالرهن لك بحقك ، كان هذا القول باطلا ، وكان عليهما أن يترادا الفضل بينهما وشرط من شرط ذلك منهما باطل . قال : وان رهن راهن أمة أو ناقة فولدت الأمة أو نتجت الناقة فالولد رهن مع الأم حتى يفتديهما بما على