كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٢ - الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين

و الحاصل أنه حكى الشيخ المحقق ملا كتاب أن الأقوال في هذه المسألة و هي جواز تقديم الحاضرة على الفائتة و تقديم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت قد تزيد على عشرين قولًا، و الأظهر ما عليه أكثر المتأخرين من جواز تقديم الحاضرة على الفائتة حتى مع سعة الوقت و سقوط الترتيب بينها و بين الفائتة بمعنى جواز إتيان الحاضرة قبلها و عدم فورية القضاء و يدل على ذلك أمور:

الأمر الأول: ما هو المحكي عن كتاب الفاخر للجعفي الذي ذكر في خطبته أنه ما روى فيه إلا ما أجمع عليه الصحابة و صح من قول الأئمة (ع) من قوله. و الصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها و قضى الفائتة متى أحب.

الأمر الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح أو القوي بأبي بصير عن الصادق (ع) قال: (

إن نام الرجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصليهما و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة)

[١] الحديث و مثله ما حكي عن فقه الرضا (ع) مع تبديل النوم بالنسيان.

الأمر الثالث: ما هو المحكي في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

(إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و إن استيقظ بعد الفجر فليصلِّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس)

[٢] و هذه الأخبار صريحة الدلالة عن المطلوب للأمر فيها بتقديم الفجر على العشاءين في وقت أجزائها أو فضيلتها أيضاً.

إن قلت يقدح في هذه المرويات لما تضمّنته من امتداد وقت العشاءين الى الفجر و إن كان موافقاً لمذهب جمع بين العامة و مخالفاً لما هو المشهور بين الأصحاب من انتهاءه بانتصاف الليل.

قلنا لا يقدح فيها ذلك لأن الحكم بتقديم الحاضرة على الفائتة مخالف للتقية، و اشتمال بعض الخبر على حكم موافق للتقية لا يوجب القدح في الخبر بالنسبة لاشتماله على الحكم المخالف للتقية لاحتمال حدوث موجب للتقية في آخر الكلام فإنه قد يتكلم المتكلم بكلام مخالف للتقية و في الأثناء يحدث ما يوجب التقية فيؤخذ بالخبر بالنسبة لما يخالف التقية و يطرح ما وافق التقية على أن القول بامتداد وقت المضطر الى طلوع الفجر لا يخلو عن قوة، فقد ذهب إليه جماعة من أصحابنا القدماء و المتأخرين و به قضت جملة من النصوص فلا وجه لرفض الخبرين من جهته فإن النائم مضطر الى الترك.

الأمر الرابع: ما ورد من جواز تأخير قضاء صلاة النهار الى الليل كقول الصادق (ع) في صحيح ابن أبي يعفور

(صلاة النهار يجوز قضاءها أي ساعة شئت من ليلٍ أو


[١] الاستبصار/ ج ١/ ص ٢٨٨، التهذيب/ ج ٢/ ص ٢٧٠