التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣٣٢
غير الداخلة في حيازة أحد ، أو على كراهة المنع عن فضل الماء أو الكلاء كما ورد في بعض الروايات[١] ولعلّه من جملة الحقوق المستحبة ، فيستحب أن لا يمنع فضل الاُمور المذكورة فلاحظ .
هذا مع أ نّا لم نقف على الرواية المذكورة بتلك الألفاظ لا من طرقنا ولا من طرق العامة ، والموجودة في رواياتنا إنما هي رواية الشيخ (قدس سره) باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال "سألته عن ماء الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء"[٢] ورواها الصدوق (قدس سره) أيضاً باسناده عن محمد بن سنان[٣] ولكنّها أيضاً ضعيفة السند بمحمد بن سنان وغير قابلة للاستدلال بها في محل الكلام .
وورد أيضاً عن ابن عباس أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : "الناس شركاء في ثلاث النار والماء والكلاء"[٤] ولكنها أيضاً ضعيفة السند بالارسال .
وعلى تقدير تماميتها من حيث السند لا بدّ من حملها على المحملين اللذين قدمنا ذكرهما آنفاً ، والمراد بالنار في الرواية إما أصلها وهو الحطب فتكون الرواية دالة على كراهة المنع عن فضل الحطب أيضاً ، أو تبقى على ظاهرها فيحكم بكراهة المنع عن فضل النار نفسها ، وكيف كان لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية في المقام .
والمتحصل : عدم امكان الاستدلال على هذا الحكم بشيء من الاُمور المتقدِّمة .
فالعمدة هي السيرة القطعية المستمرّة ، حيث إن الناس يتصرّفون في الأراضي الوسيعة بمثل الاستراحة والتغذي أو الصلاة ، وفي الأنهار الكبيرة بالشرب والاغتسال والتوضؤ كما هو المشاهد في الماشين إلى زيارة الحسين (عليه السلام) راجلاً . ولم يرد ردع عن ذلك كما عرفت ، فلو كان ذلك من التصرفات المحرمة لردعوا عن ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٢٥ : ٤١٩ / أبواب احياء الموات ب ٧ .
[٢] الوسائل ٢٥ : ٤١٧ / أبواب احياء الموات ب ٥ ح ١ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٨ .
[٣] الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦٢ .
[٤] المستدرك ١٧ : ١١٤ / أبواب احياء الموا ب ٤ ح ٢ .