التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٢٥
وقد سبقه إلى ذلك المحقق (قدس سره) في المعتبر [١] حيث نقل رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدِّمة [٢] بزيادة "الاُولى للإزالة والثانية للإنقاء" وهي كما ترى صريحة الدلالة على مسلك الشهيد (قدس سره) إلاّ أن الكلام في ثبوت تلك الزيادة ، لأنها على ما اعترف به جملة من الأكابر لم يرد في شيء من كتب الحديث ، فهذا صاحب المعالم (قدس سره) ذكر في محكي كلامه "ولم أرَ لهذه الزيادة أثراً في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفّح بقدر الوسع" [٣] ونظيره ما ذكره صاحب الحدائق والفاضل السبزواري في ذخيرته [٤] فليراجع . والظاهر اشتباه الأمر على الشهيد حيث حسب الزيادة من الرواية مع أنها من كلام المحقِّق (قدس سره) ذكرها تفسيراً للرواية . على أ نّا لو سلمنا أن المحقِّق نقل الزيادة تتمّة للرواية أيضاً لم يمكننا المساعدة عليها ، لما عرفت من أنها ممّا لا عين له ولا أثر في كتب الحديث فالأمر مشتبه على المحقِّق (قدس سره) . ولو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا عدم اشتباه الأمر عليه وهي رواية حقيقة فالواسطة التي وصلت منها الرواية إلى المحقق (قدس سره) مجهولة عندنا ولم يظهر أنها من هو فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .
وأمّا ما ذهب إليه صاحبا المعالم والمدارك من التفصيل بين الثوب والبدن والاكتفاء بالمرّة في البدن دون الثوب ، فهو مستند إلى استضعاف الأخبار الواردة في التعدّد في البدن . ويرد عليه ما أورده صاحب الحدائق (قدس سره) وحاصله : أن ما دلّ على التعدّد في الجسد عدة روايات :
منها : صحيحة أو حسنة أبي إسحاق النحوي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرّتين" [٥] ومنها : حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البول يصيب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المعتبر ١ : ٤٣٥ .
[٢] في ص ١٢ .
[٣] المعالم (فقه) : ٣٢٠ .
[٤] الحدائق ٥ : ٣٦٠ ، ذخيرة المعاد : ١٦١ السطر ٣٣ .
[٥] الوسائل ٣ : ٣٩٥ / أبواب النجاسات ب ١ ح ٣ ، ٤ ، ٣٩٦ / ح ٧ .