مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٧ - ١٠- باب الزكاة
شكره (١)
١٩- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذت امرأته فيها، فقال لها: هى عليك صدقة. قال: إن ذلك للّه فليمضها و إن لم يفعل فله أن يرجع فيها (٢)
. ٢٠- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليه السلام) أنه قال لأبى بصير: يا أبا بصير، أ لا أقرئك وصيّة فاطمه (عليه السلام)؟ قال: نعم، فافعل متفضّلا جعلت فداك، فأخرج حقّا أو سفطا، فأخرج منه كتابا فقرأه. فيه: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد (صلّى اللّه عليه و آله) أوصت بحوائطها السّبعة. العواف و الدّلال و البرقة و المنبت و الحسنى و الصّافية و مشرية أمّ إبراهيم إلى علىّ بن أبى طالب فإن مضى علىّ فإلى الحسن، فإن مضى، فإلى الحسين، فإن مضى الحسين، فإلى الأكبر من ولده، شهد اللّه على ذلك، و المقداد بن الأسود، و الزّبير بن العوّام، و كتب على بن أبي طالب (٣)
. ٢١- عنه باسناده، عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) انه قال: تصدق الحسين ابن علىّ (عليهما السلام) بدار، فقال له الحسن بن علىّ (عليهما السلام) تحوّل عنها (٤)
. ٢٢- عنه باسناده عن الامام الباقر (عليه السلام) أنّ بعض أصحابه كتب إليه، أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها، و جعل دلك فى الوقف الخمس و ذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد، فانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم، و سأل عن رأيك فى ذلك.
فكتب إليه إنّ رأيى له ان لم يكن جعل آخر الوقف لله أن يبيع حقّى من هذه
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٣٧.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٤٠.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٤٣.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٤٤.