مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٥ - ٢١- باب الصيد و الذباحة
قالا فيمن ذبح لغير القبلة: إن كان أخطأ أو نسى أو جهل، فلا شيء عليه و تؤكل ذبيحته، و إن كان تعمّد ذلك فقد أساء، و لا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك، إذا تعمّد خلاف السّنة (١)
. ٥- عنه باسناده قال أبو جعفر: يجزيه أن يذكر اللّه، و ما ذكر اللّه به من تسبيح أو تهليل فهو مجز عنه، و إن ترك التسمية متعمّدا لم تؤكل ذبيحته، فإن جهل ذلك أو نسى سمّى إذا ذكر و أكل (٢)
. ٦- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: من قتل عصفورا عبثا، أتى اللّه به يوم القيامة و له صراخ و يقول: يا ربّ! سل هذا فيم قتلنى بغير ذبح، و ليحذر أحدكم من المثلة و ليحدّ الشفرة و لا يعذّب البهيمة (٣)
. ٧- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال: و لا يتعمّد الذابح قطع الرأس، فإن جهل ذلك فلا بأس
. ٨- عنه باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «تؤكل ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها (٤)
. ٩- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهم قالوا: لا زكاة إلّا بحديدة (٥)
. ١٠- عنه قال: روينا عن أبى جعفر محمّد بن على (عليه السلام) أنّه سئل عن ذبيحة اليهودى و النصرانى و المجوسى، و ذبائح أهل الخلاف، فتلا قول اللّه عز و جل:
«فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قال: إذا سمعتموهم يذكرون اسم اللّه عليه فكلوه، و ما لم يذكر اسم اللّه عليه، فلا تأكلوه منهم، و من كان متّهما منهم بترك التسمية يرى
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٤.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٥.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٥.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٦.
(٥) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٧.