مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٣ - ٢٠- باب العتق
هو يعلم أنّ له مالا فلم يستثنه السيد فالمال للعبد (١)
. ٥- عنه عن الامام الباقر (عليه السلام) أنه قال فى مكاتب شرط عليه أنه إن عجز ردّ فى الرّق فقال: المسلمون عند شروطهم، قال جعفر بن محمّد (عليه السلام): إذا شرط ذلك عليه فعجز ردّ فى الرّقّ، و كان الناس أوّلا لا يشترطون ذلك، و هم اليوم يشترطونه، و المسلمون عند شروطهم (٢)
. ٦- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام): أنّهما قالا: إذا اشترط على المكاتب أنّه إن عجز ردّ فى الرّقّ، فحكمه حكم المملوك فى كلّ شيء، خلا ما يملّكه، فإنّه له يؤدّي منه نجومه، فإذا أعتق كان ما بقى فى يديه له، و له أن يشترى و يبيع فإن وقع عليه دين فى مكاتبته فى تجارته ثمّ عجز فإنّ على مولاه أن يؤدّى عنه، لأنّه عبده يؤدّى ما عليه، و لا يرث و لا يورث، و له ما للمملوكين و عليه ما هو عليهم، و لا يجوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا حجّ إلّا بإذن مواليه حتّى يؤدّى جميع ما عليه و إن لم يشترط عليه أنّه إن عجز ردّ فى الرّق و كوتب على نجوم معلومة.
فإنّ العتق يجزى فيه مع أوّل نجم يؤدّيه، فيعتق منه بقدر ما أدّى، و يرقّ منه بقدر ما بقى عليه. و يكون كذلك حاله فى جميع الأسباب من المواريث و الحدود و العتق و الهبات و الجنايات و جميع ما يتجزأ فيه. فيجوز من ذلك له بقدر ما عتق منه، و يبطل ما سوى ذلك. و الشّرط فى العجز يلزمه على ما اشترط عليه، إن اشترط عليه أنّه إن عجز عن نجم واحد أو نجمين أو ثلاثة أو ما كان الشرط، ردّ فى الرّق فهم على شروط (٣)
.
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٣١١.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٣١١.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٣١٢.