مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٤ - ٢٩- باب الحدود
٢٩- باب الحدود
١- ابن أبى شيبة حدثنا أبو محمّد عبد اللّه بن يونس، قال حدثني بقى بن مخلّد، قال حدثنا عبد اللّه بن محمّد بن أبى شيبة قال حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه أن النّبىّ (صلّى اللّه عليه و آله)، قال لأسامة: يا أسامة لا تشفع فى حدّ و كان إذا شفع شفّعه (١)
. ٢- عنه قال حدثنا وكيع، عن حمزة الزيات، عن الحكم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قيمة المجنّ دينار الذي يقطع فيه اليد (٢)
. ٣- عنه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه قال: كان علىّ لا يزيد على أن يقطع السارق يدا أو رجلا فاذا أتى به بعد ذلك قال: انى لأستحيى أن لا يتطهّر لصلاته و لكن أمسكوا كلّه عن المسلمين و أنفقوا عليه من بيت المال (٣)
. ٤- عنه قال حدثنا وكيع، عن اسرائيل، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تظفر الحدّ الا ما ملكت يمينك (٤)
٥- عنه قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال ما أحبّ أن اكون أوّل الشهود الأربعة (٥)
.
(١) المصنف: ٩/ ٤٦٤.
(٢) المصنف: ٩/ ٤٧٤.
(٣) المصنف: ٩/ ٥٠٩.
(٤) المصنف: ٩/ ٥١٦.
(٥) المصنف: ١٠/ ٩٤.