مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٨ - ٢٠- باب الطلاق
قال الرجل لامرأته: أنت علىّ حرام فهى ثلاث (١)
. ٣- عنه قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد و عن سعيد و عن حجاج عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الحرام يمين (٢)
. ٤- عنه قال نا أبو خالد الأحمر، عن حجاج عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا قال:
كلّ حلّ علىّ حرام أطعم عشرة مساكين (٣)
٥- عنه قال نا حاتم بن اسماعيل، عن جعفر عن أبيه قال قال على (عليهم السلام): الطلاق و العدة بالنساء (٤)
. ٦- البيهقي أخبرنا أبو بكر محمّد بن ابراهيم الاصبهانى، أنا أبو نصر العراقى، نا سفيان بن محمدنا على بن الحسين، نا عبد اللّه بن الوليد نا سفيان، عن مخول عن أبى جعفر عن على (عليهما السلام) انه كان يقول ان اختارت نفسها فواحدة بائنة و ان اختارت زوجها فلا شيء (٥)
. ٧- عنه أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد اللّه البصرى، نا محمّد بن عبد الوهاب، انا يعلى بن عبيد نا اسماعيل هو ابن أبى خالد، عن أبى اسحاق قال دخلت انا و أبو السفر على أبى جعفر (عليه السلام) فسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فقال تطليقة و زوجها أحق برجعتها قلنا فان اختارت زوجها قال فليس بشيء قلنا فان أنا سأروون عن على (عليه السلام) انه قال ان اختارت زوجها فتطليقة و زوجها أحق بها اى برجعتها و ان اختارت نفسها فتطليقة بائنة و هى أملك بنفسها قال هذا وجدوه فى الصحف (٦)
(١) المصنف: ٥/ ٧٢.
(٢) المصنف: ٥/ ٧٤.
(٣) المصنف: ٥/ ٧٥.
(٤) المصنف: ٥/ ٨٢.
(٥) سنن الكبرى: ٧/ ٣٤٦.
(٦) سنن الكبرى: ٧/ ٣٤٦.