مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠١ - ١٥- باب الزكاة
يعطينى هكذا و هكذا فبسط يديه ثلاث مرات اظنه قال: خذ فحثوت فاذا هى خمسمائة قال جابر فعد فى يدى خمسمائة ثم خمسمائة قال و زاد عليه غيره، فى الحديث انه قال لجابر ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليه الحول (١)
. ١٤- عنه أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، حدّثنى أبى، ثنا أبو عبد اللّه محمد بن موسى الاصطخرى، ثنا إسماعيل بن يحيى بن بحر الأزرى، ثنا الليث بن حماد الاصطخرى، ثنا أبو يوسف عن غورك بن الحصرم أبى عبد اللّه عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) عن جابر قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى الخيل السائمة فى كلّ فرس دينار تفرد به غورك هذا (٢)
. ١٥- عنه أخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال فرض رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فيما سقت السماء أو سقى بالسيل و الغيل و البعل العشر و ما سقى بالنواضح فنصف العشر (٣)
. ١٦- أبو عبد الرحمن النسائى أخبرنا محمود بن خالد، قال حدّثنا عمر عن الأوزاعى، قال حدثني محمّد بن على بن حسين (عليهم السلام) قال حدثني سعيد بن المسيّب قال حدثني عبد اللّه بن عباس، قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مثل الذي يرجع فى صدقته كمثل الكلب يرجع فى قيئه فيأكله (٤)
. ١٧- عنه أخبرنا إسحاق بن منصور، قال حدّثنا عبد الصمد، قال حدثنا حرب، و هو ابن شدّاد، قال حدّثنى يحيى هو ابن أبى كثير، قال حدثني عبد الرحمن ابن عمرو، هو الأوزاعى، ان محمّد بن على بن حسين بن فاطمة (عليهم السلام) بنت رسول
(١) سنن الكبرى: ٤/ ١٠٩.
(٢) سنن الكبرى: ٤/ ١١٩.
(٣) سنن الكبرى: ٤/ ١٣١.
(٤) سنن النسائى: ٦/ ٢٦٦.