مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٦ - ١٤- باب المعيشة
٢١- عنه قال حدثنا وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة الا و هم يعطون أرضهم بالثلث و الربع (١)
. ٢٢- عنه قال حدثنا شريك، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: اذا اضطر الى ما حرّم عليه، فما حرّم عليه فهو له حلال (٢)
. ٢٣- عنه قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن شعبة عن الحكم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: باع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) خدمة المدبر (٣)
. ٢٤- عنه قال حدثنا الفضل بن دكين، عن أبى جعفر (عليه السلام) عن الربيع، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن النهبة و قال: من انتهب فليس منا (٤)
. ٢٥- عنه، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، عن حجاج بن دينار، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الارض البيضاء ليس فيها شجر و لا زرع تستأجرها بالدراهم و الدنانير، قال: هو حسن كذلك نفعل بالمدينة (٥)
. ٢٦- عنه قال: حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال على (عليه السلام): من باع عبدا و له مال فالمال للبائع، و من باع نخلا قد أبرت يعنى: لقحت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (٦)
. ٢٧- عنه قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) يرفعه قال: كان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) اذا قدم عليه السبى أعطى أهل البيت كراهية أن يفرق بينهم (٧)
. ٢٨- عنه قال: حدثنا وكيع، عن سفيان عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) أن
(١) المصنف: ٦/ ٣٤٣.
(٢) المصنف: ٦/ ٤٢٨.
(٣) المصنف: ٦/ ٥٧٦.
(٤) المصنف: ٧/ ٥٧.
(٥) المصنف: ٧/ ٨٨.
(٦) المصنف: ٧/ ١١٣.
(٧) المصنف: ٧/ ١٩٤.