مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٥ - ١٤- باب المعيشة
لا بأس بجوائز العمال (١)
. ١٥- ابن أبى شيبة قال نا وكيع عن اسرائيل عن جابر عن أبى جعفر عن علىّ قال: لا بأس بالحلة بالحلّتين (٢)
. ١٦- عنه قال حدثنا وكيع، عن اسرائيل، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أدركت رجالا صالحين يكرهون اكل ما نثر (٣)
. ١٧- عنه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: سمعت النعمان بن مرّة يحدث عن سعيد بن المسيب، قال: رأيت عليا (عليه السلام) بنى للضوال مربدا، فكان يعلفها علفا لا يسمنها و لا يهزلها من بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام بينة على شيء أخذ، و الا أقرّها على حالها لا يبيعها، فقال سعيد بن المسيّب: لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا (٤)
. ١٨- عنه قال: حدثنا شريك عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: لقد أعطانى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أرضه بخيبر يعنى بنصف (٥)
. ١٩- عنه قال حدثنا أبن ابى زائدة، عن حجاج، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: عامل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أهل خيبر على الشطر ثم ابو بكر و عثمان و علىّ ثم اهلوهم الى اليوم يعطون الثلث و الربع (٦)
. ٢٠- عنه قال حدثنا أبو أسامة و وكيع، عن عمرو بن عثمان، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المزارعة بالثلث و الربع فقال: إن نظرت فى آل أبى بكر و آل عمر و آل على (عليه السلام) وجدتهم يفعلون ذلك (٧)
.
(١) المصنف: ٦/ ٩١.
(٢) المصنف: ٦/ ١١٤.
(٣) المصنف: ٦/ ٣٠٧.
(٤) المصنف: ٦/ ٣١٢.
(٥) المصنف: ٦/ ٣٣٧.
(٦) المصنف: ٦/ ٣٤٣.
(٧) المصنف: ٦/ ٣٣٨.