مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٧٣ - الأول الطلاق
قال: دل بمفهومه على ان ابتداء التربص من حين الطلاق لانه وصف صالح للعلية علق عليه الحكم ظاهرا و عقب بالفاء الدالّة على السببية فتثبت العلية.
و في الاستدلال بها نظر فإنها إلى الدلالة على الاعتداد من حين بلوغ الخبر أقرب إذ الظاهر من قوله «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» حمل أنفسهن و حبسها على التربص و ذلك انما يكون مع العلم كما عرفت و الاولى عدم التعرض للاستدلال بالاية و الاكتفاء بالأخبار، فإنها تدل على ان ظاهر الآية غير مراد و ان العدة في المطلقة من حين وقوع الطلاق فتأمل.
«فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» اى انقضت عدتهن «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ» أيها الحكام أو المسلمون جميعا.
«فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ» من التّعرّض للخطاب و ارادة التّزويج و سائر ما حرم عليهنّ للعدّة «بِالْمَعْرُوفِ» اى بالوجه الّذي لا ينكره الشّرع فيفهم انّهن لو فعلن ما هو منكر شرعا كان على الحكّام بل على آحاد المسلمين الّذين يقدرون على المنع أن يمنعوهنّ من باب الحسبة الشّرعيّة و الأمر بالمعروف فان قصّروا في ذلك كان عليهم الجناح و الإثم.
«وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» فيجازيكم على أعمالكم و فيه ترغيب و ترهيب كما وقع التّعقيب به في أكثر الأحكام بعثا على الاهتمام بإقامة حدود اللّه قال في المجمع [١]:
و هذه الآية ناسخة لقوله: و الّذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا الى الحول غير إخراج الآية و ان كانت متقدّمة عليها في التّلاوة و قال عند ذكر تلك الآية: اتّفق العلماء على أنّ هذه الآية منسوخة.
و روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: كان الرّجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثمّ أخرجت بلا ميراث ثمّ نسخها آية الرّبع و الثّمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها قال [٢]: و عنه (عليه السلام): نسختها يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
[١] انظر المجمع ج ١، ص ٣٧٧ و كذا التبيان ج ١، ص ٢٤٩ طبعة إيران.
[٢] رواهما في المجمع عند تفسير الآية ٢٤٠ من سورة البقرة ج ١، ص ٣٤٥، و رواهما العياشي ج ١، ص ٢٢٩ الرقم ٤٢٦ و ٤٢٧، و نقلهما عن العياشي في البرهان ج ١، ص ٢٣٢، و نقلهما في البحار طبعة كمپانى ج ٢٣، ص ١٢٨. و فيه حديث آخر أيضا عن تفسير النعماني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) يؤيد مفاد حديثي العياشي و فيه ذكر حديث النعماني و رواه ابن قولويه عن سعد بن عبد اللّه بإسناده عنه (عليه السلام).
و ترى الأحاديث الأربعة في طبعه الإسلامية ج ١٠٤، ص ١٩٠ و ١٩١، و قال المحدث الكاشاني في تفسير الصافي عند تفسير الآية ٢٤٠ بعد نقل الحديثين عن المجمع و العياشي:
«أقول: يعنى نسخت المدة بآية التربص و النفقة بآيات الميراث و آية التربص و ان كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في النزول» انتهى.