٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ١١٦ - الاولى النور ٦

«الوجه في هذا الخبر أحد شيئين: أحدهما أن يكون محمولا على التقيّة، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة على ما قدمنا القول فيه. و الآخر أن نقول: بمجرد القذف لا يثبت اللّعان بين اليهوديّة و المسلم، و لا بينه و بين الأمة، و انّما يثبت بمجرّد القذف اللّعان في الموضع الّذي لو لم يلاعن وجب عليه حدّ الفرية، و ذلك غير موجود في المسلم مع اليهوديّة، و لا مع الأمة، لأنّه لا يضرب حدّ القاذف إذا قذفها، و لكن يعزّر على ما نبيّنه في كتاب الحدود، فكأنّ اللّعان ثبت بين هؤلاء بنفي الولد لا غير».

هذا كلامه و فيه نظر لانّ القذف في الصّورة المفروضة إذا أوجب التعزير جاز أن يكون اللّعان لدفعه كما كان لدفع الحدّ فيتم فايدته، مضافا الى ما دلّ على الثّبوت مطلقا، و منه يظهر أنّ القول بالعموم كما هو ظاهر الآية هو الأصحّ.

«وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ» يحتمل أن يكون إلّا بمعنى غير صفة لما تقدّمه، و يحتمل أن يكون ذكرها للمبالغة في نفى الشّاهد أى ليس لهم على ما ادّعوه شهداه رأسا فإنّ النّفوس مدّعية لا شاهدة.

و اختلف أصحابنا في اشتراط ذلك في صحّة اللّعان، فعن بعضهم هو شرط فلا يشرع اللّعان مع البيّنة كما يعطيه ظاهر الآية، و أنكر آخر ذلك فجوّز و اللّعان و ان كان له بيّنة.

قالوا: و لا ينافيه ظاهر الآية لأنه مفهوم الوصف و في حجيّته توقّف، و لو سلّمت فيجوز أن يكون التّقييد هنا خرج مخرج الأغلب، إذ الظّاهر أنّ المدّعى لمثل هذه الفاحشة لا يعدل الى اللّعان مع وجود البيّنة عنده، و التقييد إذا خرج مخرج الأغلب لا يدلّ على نفى الحكم عمّا عداه كما مرّ مرارا، و لأنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا عن بين العجلاني [١] و زوجته الّذي قيل انّه سبب نزول الآية و لم يسأله أنّ له


[١] اخرج حديث لعان العجلاني في الدر المنثور ج ٥، ص ٢٣ عن عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميد و البخاري و مسلم و أبى داود و النسائي و ابن ماجه و ابن جرير و ابن المنذر و الطبراني عن سهل بن سعد، و أخرجه في المنتقى أيضا عن سهل عن الجماعة إلا الترمذي ج ٦، ص ٢٨٣ نيل الأوطار و سنن البيهقي ج ٧، ص ٣٩٩ و ص ٤٠٠ و البحر الزخار ج ٣ ص ٢٤٩ و مشكوة المصابيح بشرح المرقاة ج ٣، ص ٤٩٣.

و رواه في تفسير البرهان ج ٣، ص ١٢٥ عن على بن إبراهيم و هو في تفسيره المطبوع بطهران سنة ١٣١٥ في ص ٢٧٩ و رواه أيضا في الوسائل عن رسالة المحكم و المتشابه للسيد المرتضى عن تفسير النعماني الباب ١ من أبواب اللعان الحديث ٩، و هو في طبعه الأميري ج ٣، ص ١٩٥ و في طبعه الإسلامية ج ١٥، ص ٥٨٩ المسلسل ٢٨٩١٠.

و المذكور في كنز العرفان ج ٢، ص ٢٩٥: ان النبي (ص) قال له: البينة و الأحد ظهرك و الظاهر انه سهو و خلط بين قصة هلال بن أمية و عويمر، و الحق ما أفاده المصنف(قدّس سرّه) من انه لم يسأل عن عويمر البينة.

و للمحقق ابن فهد الحلي- أعلى اللّه مقامه الشريف- في كتابه الثمين (المهذب البارع) ما يعجبنا نقله هنا و به يتضح صحة ما أفاده المصنف هنا.

قال(قدّس سرّه): «و اما السنة ففي قضيتين: الاولى- قضية هلال بن أمية فإنه قذف زوجته بشريك بن السمحاء فقال النبي: البينة و الأحد في ظهرك فقال: يا رسول اللّه يجد أحدنا مع امرأته رجلا تلتمس البينة فجعل رسول اللّه يقول: البينة و الأحد في ظهرك فقال: و الذي بعثك بالحق اننى لصادق و سينزل اللّه في ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزل قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ. الآية فلا عن رسول اللّه بينهما.

الثانية- عويمر العجلاني و قيل: عويمر أتى النبي (ص) فقال: يا رسول اللّه أ رأيت الرجل يجد امرأته أ يقتله فيقتلونه أم كيف يصنع؟- فقال رسول اللّه: قد أنزل اللّه فيك و في صاحبتك فاذهب فأت بها فتلاعنا و الآية نزلت في قضية هلال و قوله (ص) في القضية الثانية:

أنزل فيك و في صاحبتك أراد (ص) انه سبحانه بين حكم الواقعة بما أنزل في مثلها و الحكم على الواحد حكم على الجماعة لما ثبت في موضعه». انتهى كلامه، و كتاب المهذب البارع نفيس جدا نرجو اللّه تعالى أن يوفق المؤمنين بابرازه بصورة الطبع و نشره كي ينتفع به الفقهاء الكرام.

و روى الحديثين قريبا مما في المهذب البارع في اللفظ في مستدرك الوسائل ج ٣، ص ٣٦ عن عوالي اللئالى.