مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ١٠٣ - الثالث الظهار
تحت عموم الآية.
و يؤيده من الأخبار صحيحة محمّد بن مسلم [١] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الظهار على الحرّة و الأمة فقال: نعم.
و ما رواه إسحاق بن عمار [٢] عن الكاظم (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرّة و الأمة في هذا سواء و نحوها من الأخبار [٣].
و ذهب جماعة منهم الى عدم صحته فيها، و تابعهم الحنفيّة و الشّافعيّة نظرا إلى انّ المعهود انصراف لفظ النّساء إلى الزّوجة فلا يتناول الأمة، و يؤيّده من الأخبار ما رواه حمزة بن حمران [٤] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه قال: يأتيها و ليس عليه شيء.
و يجاب بمنع انصراف لفظ النّساء الى ما ذكروه، كيف و هو في قوله
[١] الكافي ج ٢، ص ١٢٧ بعض الحديث من الرقم ١٢ من باب الظهار، و هو في طبعه الآخوندى ج ٦، ص ١٥٦، و هو في التهذيب ج ٨، ص ١٧ الرقم ٥٣. و ما في المتن بعض الحديث، و انظر الوافي الجزء ١٢، ص ١٣٤ و ص ١٣٨ و ص ١٤٠، و في الوسائل الباب ١١، الحديث ٢ المسلسل ٢٨٦٩٨، و في طبعه الأميري ج ٣، ص ١٨٤.
[٢] انظر التهذيب ج ٨، ص ٢٤ الرقم ٧٦، و الاستبصار ج ٣، ص ٢٦٤ الرقم ٩٤٥، و الفقيه ج ٣، ص ٣٤٦ الرقم ١٦٦٠، طبعة النجف و في طبعه مكتبة الصدوق ج ٣، ص ٥٣٥ الرقم ٤٨٤٨، و الكافي ج ٢، ص ١٢٧ الحديث ١١ من باب الظهار، و هو في طبعه الآخوندى ص ١٥٦، و في المرآة ج ٤، ص ٢٩، و في الوافي الجزء ١٢، ص ١٣٦، و في الوسائل الباب ١١ من كتاب الظهار، و هو في طبعه الأميري ج ٣، ص ١٨٢، و طبعة الإسلامية ج ١٥، ص ٥٢٠ المسلسل ٢٨٦٩٧.
[٣] كالمسلسل ٢٨٦٩٩ و ٢٨٧٠٠ و غيرها.
[٤] التهذيب ج ٨، ص ٢٤ الرقم ٧٨، و الاستبصار ج ٣، ص ٢٦٤ الرقم ٩٤٨.
و حمله الشيخ على انه كان قد أخل بشرائط الظهار. و الحديث في الوسائل الباب ١١ من كتاب الظهار، الحديث ٦، و هو في طبعه الأميري ج ٣، ص ١٨٢، و في طبعه الإسلامية بالمسلسل ٢٨٧٠٢ ج ١٥، ص ٥٢١، و في الوافي الجزء ١٢، ص ١٣٦.