مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٥١

و ثانيها: الروايات الواردة بتحديد المسافة بالأربعة و البريد و ما في معناهما، نحو ما رواه الشيخ في الصحيح [١] الواضح و ثقة الإسلام الكليني في الصحيح [٢] على الأصحّ عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التقصير في بريد و البريد أربعة فراسخ.

و ما رواه الشيخان [٣] في الصحيح على الأصحّ عن أبي أيّوب الخزّاز قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أدنى ما يقصّر فيه المسافر؟ فقال: بريد.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التقصير، فقال: في أربعة فراسخ [٤]. و في الطريق محمّد بن النعمان و هو محمّد بن عليّ بن النعمان الأحول مؤمن الطاق فإنّه يضاف إلى أبيه و إلى جدّه كما يظهر من «رجال الشيخ» [٥] و غيره [٦]، فيكون الحديث صحيحاً كما وصفناه. و في «المنتقى [٧]» أنّه صحيح على المشهور و لعلّه باعتبار إسماعيل بن الفضل راوي الحديث فإنّ الأصل في توثيقه الشيخ [٨]، و تبعه العلّامة [٩] في ذلك، و كلام النجاشي [١٠] في الحسين بن محمّد بن الفضل ليس صريحاً في توثيقه، و قد حكى الكشّي [١١] توثيقه عن عليّ بن الحسين بن فضّال لكنّه فطحيّ المذهب فلم تثبت تزكيته بشهادة عدلين، و أمّا باقي السند فمن رجال الصحيح عند الكلّ.


[١] تهذيب الأحكام: ب ٥٦ في حكم من أفطر يوماً .. ح ٢٨ ج ٤ ص ٢٢٣.

[٢] الكافي: في حدّ المسير الّذي تقصّر فيه الصلاة ح ١ ج ٣ ص ٤٣٢.

[٣] الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام: ب ٢٣ من أبواب الصلاة في السفر ح ٤ ج ٣ ص ٢٠٧، و الشيخ الكليني في الكافي: في حدّ المسير الّذي تقصّر فيه الصلاة ح ٢ ج ٣ ص ٤٣٢.

[٤] تهذيب الأحكام: ب ٢٣ في أبواب الصلاة في السفر ح ٩ ج ٣ ص ٢٠٨.

[٥] رجال الطوسي: في أصحاب الصادق (عليه السلام) ص ٣٠٢ رقم ٣٥٥.

[٦] رجال النجاشي: ص ٣٣٥ الرقم ٨٨٦.

[٧] منتقى الجمان: الصلاة في السفر ج ٢ ص ١٩١.

[٨] رجال الطوسي: ١٢٤ الرقم ١٢٤٥.

[٩] رجال العلّامة الحلّي: ص ٧ ب ٢ الرقم ١.

[١٠] رجال النجاشي: ص ٥٦ الرقم ١٣١.

[١١] رجال الكشي: ص ٢١٨ الرقم ٣٩٣.