مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٣٨ - أقوال أصحابنا في المسافة الشرعية

قلت: أمّا وجوب القصر في الأربعة مطلقاً تعييناً فقد نسبه جماعة [١] من متأخّري المتأخّرين إلى الكليني لأن كان قد اقتصر على أخبار الأربعة، و نسبه في «الحدائق [٢]» إلى بعض المتأخّرين.

و أمّا وجوبه فيها تخييراً مطلقاً فقد نسب [٣] إلى الكليني، و هو الظاهر من «التهذيب [٤]» بل كاد يكون صريحاً فيه، و خيرة «المدارك [٥] و المنتقى [٦]». و في «الروض [٧]» أنّه أوجه. و نقل في «المدارك [٨]» عن جدّه القول به.

و أمّا وجوبه على مريد الرجوع ليومه تخييراً فقد نقل في «الذكرى [٩] و الروض [١٠] و الرياض [١١]» و غيرها [١٢] أنّه خيرة الشيخ في «التهذيب» و نقله في «الذكرى [١٣]» عن المبسوط و الصدوق في كتابه الكبير. و عبارة «المبسوط» صريحة في المشهور كما يأتي، و قد عرفت حال ما في «التهذيب» و يأتي ما في «الفقيه»


[١] منهم الحسن في منتقى الجمان: في الصلاة في السفر ج ٢ ص ١٧١، و السبزواري في ذخيرة المعاد: في صلاة المسافر و كيفيتها ص ٤٠٥ س ٤٤، و البهبهاني في مصابيح الظلام: في المسافة المعتبرة في التقصير ج ١ ص ١٤٩ س ٢٢.

[٢] الحدائق الناضرة: في المسافة الّتي يجب فيها القصر ج ١١ ص ٣١٦.

[٣] لم نعثر على مَنْ نسب هذا القول إلى الكليني فيما بأيدينا من الكتب صريحاً إلَّا ما ربما يستظهر من البهبهاني في المصابيح من نسبته إلى الصدوق و الكليني و ما هو ظاهر الحدائق من نقل نسبته إليه من بعض مشايخه المحقّقين، فراجع المصابيح: ج ١ ص ١٤٩ و الحدائق: ج ١١ ص ٣١٦.

[٤] تهذيب الأحكام: في صلاة السفر ذيل ح ٤٩٦ ج ٣ ص ٢٠٨.

[٥] مدارك الأحكام: في صلاة السفر ج ٤ ص ٤٣٧.

[٦] منتقى الجمان: في الصلاة في السفر ج ٢ ص ١٧٣.

[٧] روض الجنان: في صلاة السفر ص ٣٨٤ س ٨ ٩.

[٨] مدارك الأحكام: في صلاة السفر ج ٤ ص ٤٣٧.

[٩] ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩٣.

[١٠] روض الجنان: في صلاة السفر ص ٣٨٤ س ٩.

[١١] رياض المسائل: في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤١١.

[١٢] كمدارك الأحكام: في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٤.

[١٣] ذكرى الشيعة: في صلاة السفر ج ٤ ص ٢٩٣.