كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩ - النظر الثاني في الشرائط

و ظاهر المحكيّ عنه، التردّد في القسم الثاني بين الوجوب على الوليّ و عدم الوجوب على أحد [١].

و في ظاهر المعتبر: وجوب الكفّارة في القسم الأوّل على الوليّ، و التردّد في الثاني [٢].

و أمّا مؤنة القضاء لو أفسد الصبيّ الحجّ، ففي الدروس: إنّ في وجوبها على الوليّ نظر، أقربه الوجوب [٣].

(و يحرم المميّز) بنفسه بلا خلاف ظاهرا، لكن مع إذن الوليّ. وفاقا للمحكيّ عن ظاهر الخلاف و المبسوط و المعتبر و المنتهى و الدروس [٤].

و استدلّ له الفاضلان بتضمّن الإحرام غرامة مال، و لا يجوز له التصرّف في مال بدون إذن الوليّ [٥].

و في كشف اللثام: إنّ ورود المنع عليه ظاهر [٦].

(و) يحرم (الوليّ عن غير المميّز و المجنون)، فينوي: احرم بهذا بالعمرة أو الحجّ ... إلى آخر النيّة، لا أن ينوب عنه و ينوي إحرام نفسه نيابة عنه.

و يأمره بالتلفّظ بالتلبية إن أحسنها، و إلّا لبّى عنه.

و يجنّبه ما يحرم على المحرم، فلو ارتكبها كان الحكم ما سلف.

و المعنيّ من الوليّ: الأب و الجدّ.


[١] التذكرة ٧: ٣٣ و حكاه الاصفهاني في كشف اللثام ٥: ٨١.

[٢] راجع المعتبر ٢: ٧٤٨.

[٣] الدروس ١: ٣٠٧.

[٤] الخلاف ٢: ٣٥٩ المسألة ١٩٢، المبسوط ١: ٣٢٨، المعتبر ٢: ٧٤٧، المنتهى ٢: ٦٤٨، الدروس ١: ٣٠٦، و حكاه عنهم الاصفهاني في كشف اللثام ٥: ٧٧.

[٥] المعتبر ٢: ٧٤٧، المنتهى ٢: ٦٤٨.

[٦] كشف اللثام ٥: ٧٧.