كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢ - النظر الثاني في الشرائط
[النظر الثاني في الشرائط]
النظر الثاني في الشرائط (يشترط في حجّة الإسلام):
(التكليف): بالبلوغ و العقل و الحريّة.
(و الاستطاعة: و هي الزاد و الراحلة و مؤنة عياله).
(و إمكان المسير: و هو الصحّة و تخلية السرب و القدرة على الركوب وسعة الوقت).
(فلا يجب على الصبيّ و المجنون، و لو حجّا أو حجّ عنهما لم يجزأ عن حجّة الإسلام).
أمّا الأوّل فلعدم أهليّتهما للتكليف؛ لحديث رفع القلم [١] المجمع عليه بين المسلمين.
و أمّا الثاني: فلإطلاقات الوجوب على المكلّفين، و خصوص الأخبار، المعتضدة بعدم الخلاف.
ففي رواية عبد الملك: «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج، ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام» [٢].
[١] الخصال: ٩٣- ٩٤/ ٤٠ و ١٧٥/ ٢٣٣، الوسائل ١: ٤٥ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١، سنن ابن ماجة ١: ٦٥٨/ ٢٠٤١ و ٢٠٤٢، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ١: ١٧٨/ ١٤٢، مسند أحمد ٦: ١٠٠- ١٠١، سنن النسائي ٦: ١٥٦، سنن الترمذي ٤: ٣٢/ ١٤٢٣، سنن أبي داود ٤: ١٤١/ ٤٤٠٣، المعجم الكبير للطبراني ١١: ٨٩/ ١١١٤١، المنتقى لابن الجارود: ٦٧/ ١٤٨.
[٢] الكافي ٤: ٢٧٨/ ١٨، التهذيب ٥: ٦/ ١٥، الاستبصار ٢: ١٤١/ ٤٥٩، الوسائل ١١: ٤٦ أبواب وجوب الحجّ ب ١٣ ح ٢ (في المصادر مسمع بن عبد الملك بدل عبد الملك).