كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٩ - حج المرأة و العبد
[حج المرأة و العبد]
(و ليس للمرأة و لا العبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى).
أمّا في العبد فواضح؛ لأنّه محجور ليس له من الأمر شيء، و لأنّ منافعه مال المولى.
و أمّا في المرأة فعن المنتهى: أنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم [١].
و في المدارك: نسبه إلى علمائنا أجمع [٢].
و يدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السّلام)، قال: سألته عن امرأة حجّت حجّة الإسلام، تقول لزوجها: أحجّني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: «نعم يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا» [٣].
و ناقش في المدارك في تعميم الحكم بما إذا لم يستلزم تفويت حقّ الزوج [٤].
و فيه: أنّ المنع ليس للتفويت، بل للسلطة المستفادة من غير واحد من الأخبار في أنّه: «لا يخرج من بيتها إلّا بإذن زوجها» [٥].
(و لا يشترط) في وجوب الحجّ على المرأة وجود (المحرم إلّا
[١] المنتهى ٢: ٦٥٨- ٦٥٩.
[٢] المدارك ٧: ٩١.
[٣] التهذيب ٥: ٤٠٠/ ١٣٩٢، الكافي ٥: ٥١٦/ ١ و نحوه في الفقيه ٢:
٢٦٨/ ١٣٠٧، الوسائل ١١: ١٥٦ أبواب وجوب الحجّ ب ٥٩ ح ٢.
[٤] المدارك ٧: ٩١.
[٥] الوسائل ٢٠: ١٥٨- ١٥٩ أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ب ٧٩ ح ١ و ٢ و ٥.