بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٦٨ - نماذج و شواهد
بقوله: «و أيضا بقرينة الشهرة و نحوها تحمل الغلبة على إرادة التغيّر» [١].
و منها: في ماء الحمّام قال: «و ما كان في هذه الروايات من ضعف في السند أو الدلالة فهو منجبر بما سمعت من الإجماع المنقول بل المحصّل ...» [٢].
و منها: ما في ماء الغسالة من قوله: «و لعلّ إمكان ذلك إنّما هو من جهة الإجماع الجابر لفهم ذلك من الأخبار» [٣].
و منها: موارد عديدة نعرض عن ذكرها لئلّا يطول بنا الحديث [٤].
[١] الجواهر: ج ١، ص ٨١.
[٢] الجواهر: ج ١، ص ٩٥.
[٣] الجواهر: ج ١، ص ١١٦.
[٤] ١- كتاب الطهارة: ج ١، ص ٢٦، و ص ٢٣٦ و في ص ١٧٢ فصّل (قدّس سرّه) في الجبر الدلالي بالقبول فيما كان معيّنا لمجمل، و عدم القبول فيما عارض دليلا معتبرا و مرجعه إلى الاعتراف بالجبر الدلالي إجمالا.
٢- كتاب الصلاة: ج ٩، ص ١٩ و ص ٢٠ و ص ٣٩.
٣- كتاب الخمس: ج ١٦، ص ٧١.
٤- كتاب الصوم: ج ١٧، ص ٣١ و ص ٣٦ و ص ٣٩ و ص ٤١ و ص ٨٢.
٥- كتاب الحجّ: ج ١٧، ص ٤٠٣، و ج ١٨، ص ٢٥١ و ص ٣٤٢ و ص ٣٧١ و ص ٣٨٩ و ص ٣٩١ و ص ٤٠٨ و ص ٤٢٣ و ج ١٩، ص ١١ و ص ٤١ و ص ٥٩ و ص ٦٨ و ص ٢٤٠ و ص ٢٧٢ و ص ٣١٢.
٦- كتاب العمرة: ج ٢٠، ص ٤٥٤.
٧- كتاب الجهاد: ج ٢١، ص ٢٧٠.
٨- كتاب النكاح: ج ٣١، ص ٢٠٧.
هذا بعض ما في الجواهر من هذا الباب، و لعلّه لا يكون عشره.
٩- و في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) باب الحيض عند قول الماتن: «و يجب عليها الاستبراء عند الانقطاع» قال: «و الانصاف إنّه لو لا فتوى الأصحاب بالوجوب كان استفادته من هذه الأخبار مشكلة- إلى أن قال- فالعمدة فهم الأصحاب» و نحوه غيره أيضا.