بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٣٢ - استدراك
الجواهر، و الشيخ، و المجدّد، و سكوت المحقّقين: الرشتي، و الكاظمين: اليزدي و الخراساني، و الشيخ محمّد تقي الشيرازي و آخرين (قدّس سرّهم) [١].
و قد سبق هؤلاء في شبه ذلك صاحب مفاتيح الأصول تبعا لوالده و جدّه البهبهاني (قدّس سرّهم) قال في المفاتيح: «الخامس: إذا لم يتمكّن من الاحتياط و كان فيه حرج عظيم، فهل يجوز له تقليد الميّت حينئذ أو لا، بل يجب عليه الأخذ بما هو المشهور بين الأصحاب؟ صرّح بالثاني جدّي (قدّس سرّه) و والدي العلّامة دام ظله، و هو الأقرب، و إن لم يتمكّن من العمل بالمشهور أيضا فالأحوط بل اللازم تقليد أعلم الأموات و أزهدهم، و إن لم يتمكّن من معرفة جميع ذلك و انحصر تحصيل أحكامه في تقليد الميّت جاز ...» [٢].
و تبعه تلميذه شريف العلماء- على ما في تقرير بحثه- قال: «و لكن قلنا ...
بوجوب الاجتهاد، فإن لم يمكن، فالاحتياط، و إلّا فالعمل بمشهور الأقوال، و إلّا فالعمل بقول أعلم الأموات و أزهدهم، و إلّا فيتخيّر» [٣].
[١] مجمع الرسائل، و صراط النجاة و مجمع المسائل و حواشيها، بحث التقليد.
[٢] مفاتيح الأصول: ص ٦٢٦، طبعة حجرية.
[٣] القواعد الشريفية للجابلقي: ص ٣٧٥، طبعة حجرية.