بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٥٧ - تحقيق المسألة
في الأوّل، و مقيّدا بمخالفة الواقع في الثاني.
و هناك قول آخر: بالتفصيل بين القاصر، فالصحّة مطلقا و إن خالف الواقع، و المقصّر فعلى الخلاف السابق في البطلان مطلقا أو فيما خالف الواقع.
قال في نظم اللئالي [١]:
أمّا الّذي لم يتفطّن و ذهب* * * إلى وجوب الأخذ عن أمّ و أب
فهو يكو غافلا و يقبح* * * تكليفه بغيره و يرجح
صحّة ما يفعل هذا مطلقا* * * ما طابق الواقع أو مطابقا
و لا يخفى: إنّ «ما» في قوله: «ما طابق» نافية.
و فصّل شيخ الشريعة في حاشية العروة بين العبادات فالبطلان و إن طابق العمل الواقع، و بين غيرها فالصحّة إن طابق الواقع.
[تحقيق المسألة]
هذه أقوال الفقهاء في المسألة، و أمّا تحقيق المقام و إجمال الكلام فيه فهو:
إنّ العمل في الشرعيات يجب أن يستند إلى حجّة تكون مؤمّنة للعامل عن العقاب، و الّذي يؤمّن ذلك إمّا الاحتياط، أو الاجتهاد، أو التقليد، و حديث مطابقة الواقع و عدمها، يناسب العقاب الواقعي و عدمه، المبتني على الحكم الواقعي- إلّا على القول بحرمة التجرّي- لا الأمن من العقوبة على الرخصة الظاهرية، إذ الّذي عمل عملا من غير الطرق الشرعية الثلاث و كان في الواقع عمله موافقا، فما الّذي يؤمّنه عن العقاب؟
لذا إن كان مراد المصنّف من: «باطل» إنّه لا يكفي هذا العمل في مقام
[١] تقرير بحوث الفقه للشيخ محسن بن محمّد الخنفر، بقلم السيّد محمّد الهندي، الموسوم بالتحريرات (مخطوط).