بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٥٥ - هل العمل بغير الطرق الثلاث باطل؟
[المسألة (٧): عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط]
المسألة (٧): عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل.
[هل العمل بغير الطرق الثلاث باطل؟]
المسألة (٧): عمل العامي الّذي ليس قادرا على الاجتهاد بلا تقليد و لا احتياط باطل.
أشكل معظم المحشّين على العروة هنا على كلمة: «باطل» بأنّ العمل إن طابق الواقع كان صحيحا في مقام الثبوت، منهم: المحقّق النائيني، و السيّد الاصفهاني، و الحسينيان: القمّي و البروجردي، و الوالد، و ابن العمّ، تبعا لأسلافهم: صاحب الجواهر، و الشيخ الأنصاري، و المجدّد الشيرازي، و السيّد إسماعيل الصدر، و الميرزا حسين الخليلي و الكاظمان: الخراساني و اليزدي، و التقيّان: الشيرازي و الاصفهاني، في الرسائل العملية لصاحب الجواهر و الشيخ، و المجدّد و حواشيها (قدّس سرّهم).
و إليك تعريب عبارة الرسالتين: «لو عمل شخص بلا تقليد، و حصل منه قصد القربة، و اتّفق عدم العيب في عمله، صحّ عمله».
و العجيب من الماتن (قدّس سرّه) الّذي أفتى هنا- في العروة- بالبطلان، أنّه لم يعلّق