بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٤٢ - الاحتياط المستلزم للتكرار
[المسألة (٤): جواز الاحتياط، و لو كان مستلزما للتكرار]
المسألة (٤): الأقوى جواز الاحتياط، و لو كان مستلزما للتكرار، و أمكن الاجتهاد أو التقليد.
[الاحتياط المستلزم للتكرار]
المسألة (٤): الأقوى جواز الاحتياط حتّى في العبادات و لو كان مستلزما للتكرار، و أمكن الاجتهاد أو التقليد لما مرّ بالتفصيل في المسألة الأولى: من أنّ الاحتياط في عرض الاجتهاد و التقليد لا في طولها، و قد مرّ ما أورد على ذلك من إيرادات مع أجوبتها، ثم إنّ الماتن (قدّس سرّه) و إن أطلق الجواز هنا، إلّا أنّه في حاشيته على مجمع المسائل للمجدّد الشيرازي (قدّس سرّه) قيّد الحكم بما إذا لم يعد عدم اعتناء بأمر المولى، و لعلّه يشير إلى نوع تردّد له في ذلك، و عدم الاعتناء قد يكون لازما للّعب، الّذي ذكره أمثال صاحب الفصول، و الشيخ الأنصاري و غيرهما (قدّس سرّهم)، لا أنّه أمر آخر.
أمّا المجدّد نفسه فأشكل فيه مطلقا، و قد تقدّم تفصيل الكلام عن ذلك فلا نعيد، و المراد ب «جواز» هو: الوضعي بمعنى: الاكتفاء و صدق الامتثال و الطاعة به، الّذي هو غير الجواز بالمعنى التكليفي.