بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٣٨ - أقسام الاحتياط
[المسألة (٣): الاحتياط في الفعل]
المسألة (٣): قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجبا، و كان قاطعا بعدم حرمته، و قد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعا بعدم وجوبه، و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.
[أقسام الاحتياط]
المسألة (٣): قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجبا، و كان قاطعا بعدم حرمته كالسورة، و جلسة الاستراحة.
و قد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعا بعدم وجوبه كالدعاء بالفارسية في الصلاة- مثلا-.
و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار و كلمة «مع التكرار» مستغنى عنها، لأنّها عين «الجمع بين أمرين» و قد ذكرت للتأكيد كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام فيكرّر الصلاة قصرا مرّة، و تماما مرّة أخرى.
و اعلم أنّ هذه الأقسام الثلاثة الّتي ذكرها المصنّف (قدّس سرّه) غير منحصر الاحتياط فيها فقط، بل الصور المتصورة الرئيسية عشر فالاحتياط إمّا في فعل