بدائع الأفكار في الأصول - العراقي، آقا ضياء الدين - الصفحة ١٢٣ - و اما تصوير الجامع على الصحيحى
و لازم ذلك هو صدق تلك المرتبة من الوجود التي هي معنى الصلاة على كل فرد من افراد الصلاة باي نحو تحققت من المكلف في حال الاختيار او في حال الاضطرار تماما أو قصرا.
«الاشكال الثالث» ان الجامع اما أن يكون مركبا او بسيطا و كل منهما لا يمكن أن يكون هو الجامع بين افراد الصلاة «اما المركب» فلان كلما فرض جزء منه قد ينتفي و يقوم مقامه ما ليس من سنخه فى بعض افراد الصلاة مع صدق مفهوم الصلاة على ذلك و ذلك يكشف عن عدم دخله فى حقيقة الجامع و بذلك يمتنع أن يكون الجامع مركبا (و اما البسيط) فلانه اما أن يكون عنوان مطلوب أو الملازم لهذا العنوان صدقا (و الأول) لا يمكن أن يكون هو الجامع بين افراد الصلاة لان هذا العنوان يتوقف تحققه على تعلق الطلب بالصلاة و تعلقه بها يتوقف على تحقق معناها اعني به عنوان مطلوب على الفرض فيلزم الدور أو الخلف مضافا الى انه يلزم عدم جريان البراءة فيما شك بجزئيته او شرطيته للمامور به للاجمال فى محصل المأمور به مع عدم الاجمال في معنى المامور به و المشهور مع ذهابهم الى الصحيح يقولون بجريان البراءة فى مقام الشك (و بهذا) يورد لو كان معنى الصلاة هو ملزوم عنوان مطلوب او ملازمه (و الجواب) انه قد عرفت ان ذلك المعنى البسيط اعني به الجامع هي المرتبة من الوجود الساري في المقولات المزبورة و هذا المعنى البسيط متحد مع اجزاء المامور به نحو اتحاد يصح معه حمله عليها (فلا يرد عليه) ما قيل من ان المامور به اذا كان امرا بسيطا يتوصل الى ايجاده بجملة من الامور لا تكاد تجري البراءة فيما شك بدخله في تحصيله (لانه يتم) فيما اذا كان المأمور به سنخ معنى مباين لما يتولد منه بنحو لا يصح حمله عليه فاذا شك بدخل شيء في حصوله و تحصيله لاحتمال كون المشكوك جزء من اجزاء محصله او شرطا له فالشك في دخل ذلك الشيء لا يسرى الى المأمور به ليسرى الشك الى نفس الأمر ليكون موردا للبراءة (بخلاف) ما اذا كان المأمور به متحدا مع الامور التي يتحقق بتحققها فى الخارج بنحو يصح حمله عليها كالطهارة مع الغسلات و المسحات في الوضوء فان الشك باعتبار كون شيء دخيلا فى اجزاء الوضوء او شرائطه يسرى الى الشك بنفس الأمر المتعلق بالوضوء فيكون حينئذ موردا للبراءة (بل لو كان) المأمور به