بدائع الأفكار في الأصول - العراقي، آقا ضياء الدين - الصفحة ٢٧٢ - الأمر الثالث مقتضى الاصل فى اجزاء المامور به اضطرارى
لا يجور للمكلف البدار حتى يتنازع في اجزاء العمل الاضطراري عن الاعادة و عدمه و لكنه مع هذا كله لا يجدي لانه لا يستلزم ذلك عدم صحة الاتيان بالبدل فى مثل هذا الفرض لفرض اتصافه بالمصلحة بمجرد الاضطرار و انما وجب الانتظار لاحتمال ارتفاع العذر و تحصيل المصلحة الواقعية الاختيارية في باقي الوقت و هذا لا ينافى كون البدل يجوز التقرب به بملاحظة مصلحته الحادثة فيه بمجرد الاضطرار الكافية للالزام به لو لا مزاحمتها للمصلحة الواقعية فيكون حال الفرض المزبور حال المتزاحمين في باب الترتب نعم لو كان انصاف الفعل بالمصلحة مشروطا بالعذر المستوعب ينحصر البحث فى القضاء إلّا انه لا ملازمة بين كون البدل مفوتا و اشتراط اتصافه بالمصلحة بالعذر المستوعب كما هو واضح و اذ قد عرفت امكان الاحتمالين المزبورين تعرف امكان النزاع في اجزاء البدل الاضطراري عن الاعادة و عدم اجزائه مع احتمال كون ملاك الاجزاء هو عدم امكان استيفاء الباقي من مصلحة المبدل
(ثم انه قبل) الخوض فى بيان احكام صور الشك يلزم التنبيه على امر هو ان مبنى الاستدلال على الاجزاء مطلقا هو اطلاق ادلة العمل الاختياري الشامل لحالة طرو الاختيار بعد الاضطرار و ذلك ان لمتعلق الخطاب المطلق افرادا عرضية و افرادا طولية فكما ان تعذر بعض الافراد العرضية لا يوجب سقوط الخطاب الا من جهته و يبقى الخطاب فعليا من جهة باقي الافراد الممكنة كذلك تعذر جميع الافراد العرضية لا يوجب إلّا سقوط الخطاب من جهتها و يبقى اطلاق الخطاب فعليا من جهة الافراد الطولية و كذا تعذر بعض الافراد الطولية لا يوجب سقوط اطلاق الخطاب من جهة الافراد الطولية الاخرى بطريق اولى (و الشاهد) على ذلك امران «احدهما» ان المكلف لو اضطر الى ترك المبدل و لم يأت بالبدل ثم ارتفع العذر في الوقت لا يرتاب احد في وجوب الاتيان بالمبدل في باقي الوقت و ما ذاك إلّا لتمسكهم بالاطلاق الشامل لمحل الفرض اذ لا دليل لهم على عموم الحكم المزبور الا ذلك «و ثانيهما» انه لو لم يكن الاطلاق شاملا لافراد المبدل الطولية كما ذكرنا لما كان وجه لبحث الاعلام «قدهم» عن كون مصلحة البدل وافية بتمام مصلحة المبدل او ليست بوافية و على فرض كونها ليست بوافية فهل يمكن استيفاء الباقي من مصلحة المبدل بالاعادة او القضاء او لا يمكن اذ بناء على عدم شمول الاطلاق لافراد