بدائع الأفكار في الأصول - العراقي، آقا ضياء الدين - الصفحة ١٨٠ - في جواب عن برهان السيد شريف
لكن الذي يرد على اشكال الشيخ صاحب الكفاية (قده) باعتبار الشق الأول من الترديد هو ان الملحوظ فى طرف موضوع القضية نفس الذات التي ينطبق عليها مفهوم الموضوع بنحو فناء ذلك المفهوم فيها مع قطع النظر عن كونها مقيدة بوجود المحمول أو بعدمه و بهذا الاعتبار يكون ثبوت المحمول لذات الموضوع بنحو من انحاء مواد القضايا من الامكان و الضرورة و يكون الملحوظ فى طرف المحمول هي الذات المقيدة بالمبدإ ليستفاد من حملها على ذات الموضوع انتساب الذات المقيدة الى تلك الذات المهملة فى طرف الموضوع فيرتفع الاهمال عنه و يتعين بنحو من انحاء التعين (و باعتبار الشق الثاني) هو ان انحلال القضية الى قضيتين لو كان بنحو يوجب انحلال المحمول الى محمولين لموضوع واحد كما فى قولنا الانسان ضاحك كاتب و زيد شاعر كاتب لتم ما اشار اليه من ان القضية الاولى تكون ضرورية و هي قولنا الانسان انسان و ان كانت القضية الثانية ممكنة و هي قولنا الانسان له الضحك و لكن ليس الامر كذلك وجدانا فانه ليس قصد القائل الانسان ضاحك إلا أن يخبر عن الانسان بكونه ضاحكا أو ذا ضحك اعني انه يريد ان يحكم عليه بحكم واحد و ينسب اليه أمرا واحدا فلو قلنا بالانحلال كما يدعيه لكان اللازم ان تجعل المحمول بنفسه قضية ذات موضوع و محمول و القضية محمولا على الموضوع الاول كما فى قولنا زيد ابوه قائم و عليه يكون تأويل و تحليل قولنا الانسان ضاحك الانسان انسان له الضحك و حينئذ يتم ما ذكره فى الفصول من كون المحمول المقيد بقيد غير ضروري يوجب كون القضية المشتملة عليه ممكنة (و لو سلمنا) صحة الانحلال المزبور على تقدير دخول مصداق الذات في مفهوم المشتق لما كان ذلك دليلا على بطلان دعوى دخول مصداق الذات فيه لاتفاق أهل العلم المتخاصمين في بساطة المشتق على كون مفهومه مفهوما واحدا كسائر مفاهيم المفردات لا انه مركب من مفهومين أو مفاهيم متعددة كمفهوم غلام زيد لهذا يحكمون بان قضية زيد كاتب قضية ممكنة اذ لا يرون ان حمل مفهوم كاتب على زيد يتضمن حمل امرين عليه و يوجب نسبة محمولين اليه احدهما انسان و الآخر له الكتابة و اما كون تحليل مفهوم المشتق يستلزم ذلك بعد التحليل فليس بلازمه انه كما يستلزمه بعده يستلزمه قبله ليكون هذا اللازم الباطل دليلا على بطلان دعوى