القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٥ - فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه

بالامر الاول اصلا او يكون مامورا بعين ما اتى به و لكن لأيجاد مصلحة مطلوبة بالامر الأول بان يكون هذا اعادة او قضاء و الاوّل لا يكون محلّا للكلام فانه صحيح قطعا و واقع كثيرا جزما و الثانى لا يجوز صدوره من العاقل لانه تكليف بما لا يطاق و بالامر الممتنع و لا يتفاوت فى ذلك العالم بالعواقب و لا الجاهل و اما الثالث فلا يجوز صدوره من العالم بالعواقب لان المفروض انه عالم بحصول المصلحة التى يكون مقصودة من الامر فى ضمن المامور به و المفروض انه اتى به على الوجه الذى امره به نعم يمكن ذلك فى حق الجاهل كما اشرنا اليه و اما القسم الثانى فلا امتناع عقلا من ورود الامر بالاتيان بالمبدل ثانيا بعد تمكنه منه اذ نحن نرى الابدال على قسمين قسم تكون بدليته على سبيل الاطلاق بحيث لو تمكن من المبدل بعد ذلك لا يجب عليه الاتيان و لا يكون المبدل مقصودا اصلا و قسم تكون بدليته ما دام عدم التمكن بحيث لو تمكن عن المبدل بعد ذلك لوجب عليه الاتيان و لا يكون البدل قائما مقامه اصلا فلا امتناع فى ورود الامر بالاتيان بالمبدل بعد التمكن منه و لكن بناء اهل العرف على البدلية كافة المطلقة و ان لم يثبت بدليته من الاطلاق ايض اذ ظاهر جعل البدلية هو هذا فالا متناع عرفى و مثله القسم الاول من القسم الثالث و هو الذى يكون مامورا بالمامور به الظاهرى بجعل الشارع سواء كان فى الموضوع كما فى العمل بالطهارة المستصحبة او فى الحكم بالعمل بالظنون المخصوصة كما لو عمل بالخبر الصّحيح فى عدم وجوب السورة فانه لا امتناع عقلا فى هذا القسم ايض بل الامتناع فيه ايض عرفى و لكن لا يخفى ان الظهور العرفى فى البدلية المطلقة فى الاول اقوى كما لا يخفى و اما القسم الثانى عن القسم الثالث فقد عرفت انه على اقسام ثلثة و قد عرفت ان حكم القسم الاول منها و هو الذى يكون حكم العقل ناشيا من السّهو و النسيان بحسب الأصل هو عدم الاجزاء و لا دليل يدلّ على الخروج من تحته و القسمان الاخيران و هو الذى يكون حكم العقل ناشيا من الاضطرار كما فى حكم العقل بحجيّة الظن المطلق و ما يكون من جهة الجهل كما فى الجاهل الغير المقصّر قد عرفت ان حكمهما بحسب الاصل هو الاجزاء و لا امتناع عقلا من ورود الامر ثانيا اعادة و قضاء و لكن العمل بمقتضى الاصل حتّى ورد اذ مجرّد الامكان غير كاف فى الخروج عن تحت الاصل مع ان الدليل على عدم لزوم الاعادة و القضاء هنا موجود و هو لزوم الحرج العظيم لو وجب ذلك اذ لا شك فى كثرة تجدد الرّاى للمجتهد فلو وجب الاتيان ثانيا بعد كشف الفساد يلزم الحرج العظيم عليه و على مقلديه ايض بل تخيل بذلك امر معاشهم نعم هذا الكلام فى الجاهل الغير المقصّر غير تمام لقلته اذا غلب الجهل بالمسئلة انما هو ناش عن التقصير فلا يلزم محذور من لزوم الاعادة عليه سوى ان للحرج له و لا ضير فيه اذ الحرج المنفى انما هو فى الجعليات و التكاليف الاولوية لا فى غيرها فت الخامسة فى تحرير محل النزاع فى المسئلة فنقول الكلام فيه نفع من جهات اربعة الاولى من تحرير محل النزاع من حيث ورود جهة الصحّة و العدم و الثانية من بيان النسبة بين المامور به و المنهىّ عنه بعد فرض تسليم ان الكلام هنا انما هو فيما وصل له جهة صحّة و بيان النسبة بين هذه المسئلة و مسئلة اجتماع الامر و النهى و الثالثة من بيان التفرقة بين هذه المسئلة و مسئلة حمل المطلق على المقيّد اذا كانا مختلفين و الرابعة من جهة بيان اقسام المنهىّ عنه اما الاولى فقيل ان محل الكلام هنا انما هو فيما ورد له جهة صحة فلا يكون النهى عن صوم ثلثة ايام وصلا و عن القمار داخلا فى محل الكلام و فيه انه لا دليل على هذا الادعاء الا توهم انحصار الثمرة فى هذه الصّورة و هو بط من وجهين الاول ان اختصاص الثمر بصورة لا يلزم منه اختصاص النزاع بهذه الصورة مع ان الكلام فى دلالة النهى و لا يختصّ بمورد دون مورد كما لا يخفى فتدبّر و الثانى ان الكلام فى هذه الصورة ايض مثمر لان الحكم بالفساد من باب الدّليل ان قلنا بدلالة النهى على الفساد و من جهة الاصل ان لم نقل بالدلالة فيلاحظ التعارض بين هذا النهى و بين دليل معارض له دالا على الصّحة امّا خاصّا او عاما او غير ذلك فعلى‌

هذا محل الكلام فى دلالة النهى على الفساد و كون المنهىّ منافيا لجهة العبادة و المعاملة ام لا و اما الثانية فقال القائل المتقدم ان النسبة بين المامور به و المنهىّ عنه عموم و خصوص مطلق مع كون الامر هو العام و النهى هو الخاص و على ما اخترنا يمكن ان يكونا من قبيل العامين المطلقين او من غيرهما و اما النّسبة بين هذه المسئلة و مسئلة اجتماع الامر و النهى فقال هذا القائل ان التفرقة ان الكلام هنا فى العامين المطلقين و هناك فى العامين من وجه و ايض الكلام هنا فى المسئلة اللفظية و هناك فى المسئلة العقلية و التفرقة بينهما على مذهبنا انما هو هذا الوجه الاخير مع اختصاص النزاع فى مسئلة اجتماع الامر و النهى بالعامين من وجه و لكن لا يخفى عليك ان بناء على هذا يلزم اهمال شى‌ء بناء على ما اخترنا و هو بيان الحكم العقلى و العامين المطلقين و على ما اختاره القائل يلزم اهمال شى‌ء زايد على هذا و هو عدم بيان الدلالة اللفظية فى العامين من وجه و كيفما كان فالامر فى ذلك سهل و اما الثالثة فاعلم انه قد اورد الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى اشكالا و هو ان العلماء اختلفوا فى مسئلتنا هذه على اقوال خمسة او ازيد كما سياتى الاشارة اليها انش تع و ذكروا فى مسئلة تعارض المطلق و المقيد ان له اقساما اربعة و منها ان يكون المطلق مثبتا